responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 269
الحمية بِالْفَتْح وَتَشْديد الْيَاء الأنفة والإباء والمروءة والنخوة وبالكسر وَفتح الْيَاء المخففة مَا حمى من الشَّيْء
الْحميل الْوَلَد فِي بطن أمه إِذا أخذت من أَرض الشّرك
الْحَنَابِلَة هم أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد رَحْمَة الله عَلَيْهِ ومقلدوه
الحنتم جرار خضر كَانَت تحمل فِيهَا الْخمر إِلَى الْمَدِينَة قبل التَّحْرِيم
الْحِنْث هُوَ الْإِثْم والذنب وَالْخلف فِي الْيَمين يَعْنِي نقضهَا قَالُوا الْحِنْث هُوَ الْمُخَالفَة بِمُوجب الْيَمين بِعَدَمِ الْوَفَاء بموجبها
الْحَوَادِث هِيَ النَّوَازِل الَّتِي يستفتى فِيهَا
حَوَاشِي الْإِبِل صغارها وَمِنْه خُذ من حواشيها صَدَقَة
الْحِوَالَة هِيَ مُشْتَقَّة من التَّحَوُّل بِمَعْنى الِانْتِقَال وَفِي الشَّرْع نقل الدّين فِي ذمَّة إِلَى ذمَّة آخر والمحيل هُوَ الْمَدْيُون الَّذِي أحَال والمحال لَهُ هُوَ الدَّائِن والمحال عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي قبل الْحِوَالَة والمحال بِهِ هُوَ المَال الَّذِي أُحِيل
الْحِوَالَة الْمقيدَة هِيَ الْحِوَالَة الَّتِي قيدت بِأَن تُعْطى من مَال الْمُحِيل الَّذِي هُوَ فِي ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ أَو فِي يَده
الْحِوَالَة الْمُطلقَة هِيَ الَّتِي لم تقيد بِأَن تُعْطى من مَال الْمُحِيل الَّذِي هُوَ عِنْد الْمحَال عَلَيْهِ
الْحَوَامِل من الْبَعِير هِيَ الْمعدة لحمل الأثقال

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست