responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 265
الحشف أردأ التَّمْر كالدقل والحشفة بِالتَّحْرِيكِ أصُول الزَّرْع بعد الْحَصاد والحشفة بِالضَّمِّ مَا فَوق الْخِتَان من جَانب الرَّأْس لَا من جَانب الأَصْل
الْحَشِيش مَا يبس من الكلا
الْحَصَى صغَار الْحِجَارَة الْوَاحِدَة حَصَاة وَالْجمع حَصَيَات
الْحصَّة قَالَ الرَّاغِب الْحصَّة الْقطعَة من الْجُمْلَة وتستعمل اسْتِعْمَال النَّصِيب
الْحصَّة الشائعة هِيَ السهْم الساري إِلَى كل جُزْء من أَجزَاء المَال الْمُشْتَرك
الْحصْر عبارَة عَن إِيرَاد الشَّيْء على عدد معِين وَأَيْضًا الْحصْر والإحصار الْمَنْع من طَرِيق بَيت الله فالإحصار يُقَال فِي الْمَنْع الظَّاهِر كالعدو وَالْمَنْع الْبَاطِن كالمرض والحصر لَا يُقَال إِلَّا فِي الْمَنْع الْبَاطِن قَالَه الرَّاغِب والحصر لُغَة الْحَبْس والتضييق
الْحصن كل مَوضِع محمى ومحرز لَا يُوصل إِلَى جَوْفه
الحصور هُوَ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاء إِمَّا من الْعنَّة وَإِمَّا من الْعِفَّة وَالِاجْتِهَاد فِي إِزَالَة الشَّهْوَة وَالثَّانِي أظهر فِي الْآيَة سيدا وَحَصُورًا لِأَن بذلك يسْتَحق المحمدة قَالَه الرَّاغِب

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست