responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 253
الْهِدَايَة فِي جنايات الْحَج المُرَاد بهَا فعل مَا لَيْسَ للْمحرمِ أَن يَفْعَله وَجمعه بِاعْتِبَار الْأَنْوَاع
الْجَنَابَة هِيَ النَّجَاسَة وَالْجنب هُوَ الَّذِي أَصَابَته جِنَايَة أَي نَجَاسَة وَذَلِكَ بالتقاء الختانين أَو الْإِنْزَال
الْجنب فِي السباق أَن يجنب فرسا إِلَى فرسه الَّذِي يسابق عَلَيْهِ فَإِذا فتر المركوب تحول إِلَى المجنوب وَفِي الزكوة ان ينزل الْعَامِل بأقصى مَوَاضِع أَصْحَاب الصَّدَقَة ثمَّ يَأْمر بأموال أَن تجنب إِلَيْهِ أَي تحضر وَقيل أَن يجنب رب المَال بِمَالِه أَي يبعده عَن موَاضعه حَتَّى يحْتَاج الْعَامِل إِلَى الأبعاد فِي اتِّبَاعه وَطَلَبه
الْجنَّة فِي الأَصْل كل بُسْتَان ذِي شجر يستر بأشجاره الأَرْض وَإِن كَانَ بَينهمَا بون وَأما لستر نعمتها عَنَّا الْمشَار إِلَيْهِ بقوله {فَلَا تعلم نفس مَا أُخْفِي لَهُم من قُرَّة أعين}
الْجند جمع معد للحرب جمعه الأجناد والجندي وَاحِد الْجند وَأَيْضًا يُطلق الْجند على الْمَدَائِن كَقَوْلِهِم فِي الشَّام خَمْسَة أجناد دمشق وحمص وقنسرين وأردن وفلسطين وَأَيْضًا الفئة وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {وأضعف جندا} أَي فِئَة وانتصارا
الْجِنْس اسْم دَال على كثيرين مُخْتَلفين بالأنواع وَعند الْأُصُولِيِّينَ

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست