responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 244
الثّمن الْمُسَمّى هُوَ الَّذِي يُسَمِّيه ويعينه العاقدان وَقت البيع بِالتَّرَاضِي سَوَاء كَانَ مطابقا لقيمته الْحَقِيقِيَّة أَو نَاقِصا عَنْهَا أَو زَائِدا عَلَيْهَا وَالْقيمَة هِيَ الثّمن الْحَقِيقِيّ والمثمن هُوَ الَّذِي يُبَاع بِالثّمن
الثَّنَاء الْمَدْح وَالذكر الْخَيْر بِاللِّسَانِ قَالَ السَّيِّد الثَّنَاء للشَّيْء فعل مَا يشْعر بتعظيمه
الثنايا أَربع أَسْنَان مقدم الْفَم ثِنْتَانِ من فَوق وثنتان من أَسْفَل والواحدة ثنية
الثني فِي الحَدِيث لَا ثني فِي الصَّدَقَة أَي لَا إِعَادَة وَلَا تكْرَار وَلَا تَثْنِيَة فِيهَا أَي لَا تُؤْخَذ الصَّدَقَة فِي السّنة مرَّتَيْنِ
الثني الَّذِي يلقِي ثنيته وَهُوَ من الْإِبِل مَا تمّ لَهُ خَمْسَة أَحْوَال من الْبَقر مَا تمّ لَهُ حولان وَمن الْغنم مَا تمّ لَهُ حول
الثَّوَاب مَا يسْتَحق بِهِ الرَّحْمَة وَالْمَغْفِرَة من الله تَعَالَى والإثابة إِعْطَاء الثَّوَاب 3 ثوب عصب ضرب من برود الْيمن يصْبغ غزله
ثوب المهنة هُوَ ثوب الْخدمَة
الثولاء من الشَّاء وَغَيره الْمَجْنُونَة
الثيبة خلاف الباكرة وَالثَّيِّب هُوَ الرجل المتزوج الدَّاخِل بِالْمَرْأَةِ الْمَدْخُول بهَا

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست