مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
218
التَّأْكِيد هُوَ التَّقْرِير أَي جعل الشَّيْء مقررا ثَابتا فِي ذهن الْمُخَاطب وَذَلِكَ بتكرار اللَّفْظ أَو بِأَلْفَاظ خَاصَّة
التَّام ضد النَّاقِص
التَّأْوِيل فِي الأَصْل التَّرْجِيح وَفِي الشَّرْع صرف اللَّفْظ عَن مناه الظَّاهِر إِلَى معنى يحْتَملهُ
التأبط فِي الصَّلَاة أَو فِي الْإِحْرَام هُوَ أَن يدْخل الثَّوْب تَحت يَده الْيُمْنَى فيلقيه على مَنْكِبه الْأَيْسَر
التبَّان سَرَاوِيل صفر فَارسي مُعرب تنبان بِالْفَارِسِيَّةِ يكون للملاحين والمصارعين لنكوت
تبَاين العددين هُوَ أَن لَا يعد العددين مَعًا عَاد ثَالِث كالتسعة مَعَ الْعشْرَة
التبديل عِنْد الْأُصُولِيِّينَ النّسخ
التبر هُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة قبل أَن يضربا دَنَانِير ودراهم يَعْنِي غير مصوغ فَإِذا ضربا كَانَا عينا
التبسم مَا لم يكن مسموعا لَهُ ولجيرانه
التبكير والابتكار فِي يَوْم الْجُمُعَة هُوَ إتْيَان الْجُمُعَة أول وَقتهَا وابتكر أَي أدْرك أول الْخطْبَة
تبع التَّابِعِيّ من لَقِي التَّابِعِيّ مُؤمنا بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَاتَ على الْإِيمَان
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
218
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir