responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 21
34 - الأَصْل أَنه يفرق بَين عِلّة الحكم وحكمته فَإِن علته مُوجبَة وحكمته غير مُوجبَة
35 - الأَصْل أَن السَّائِل إِذا سَأَلَ سؤالا يَنْبَغِي للمسؤول أَن لَا يُجيب على الْإِطْلَاق والإرسال لَكِن ينظر فِيهِ ويتفكر أَنه يَنْقَسِم إِلَى قسم وَاحِد أَو إِلَى قسمَيْنِ أَو أَقسَام ثمَّ يُقَابل فِي كل قسم حرفا فحرفا ثمَّ يعدل جَوَابه على مَا يخرج إِلَيْهِ السُّؤَال وَهَذَا الأَصْل تكْثر منفعَته لِأَنَّهُ إِذا أطلق الْكَلَام فَرُبمَا كَانَ سريع الانتقاض لِأَن اللَّفْظ قَلما يجْرِي على عُمُومه
36 - إِن الْحَادِثَة إِذا وَقعت وَلم يجد المؤول فِيهَا جَوَابا ونظيرا فِي كتب أَصْحَابنَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَن يستنبط جوابها من غَيرهَا إِمَّا من

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست