responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 158
ابْن الْمَخَاض لُغَة مَا أَتَى عَلَيْهِ حولان من الْإِبِل وَشرعا مَا تمّ لَهُ سنة وَدخل فِي الثَّانِيَة وَالْأُنْثَى بنت الْمَخَاض
الْإِبْهَام هُوَ الِاشْتِبَاه والإبهام من الْيَد والقدم اكبر الْأَصَابِع
الإتقان معرفَة الْأَدِلَّة بعللها وَضبط الْقَوَاعِد الْكُلية بجزئيتها وَقيل إتقان الشَّيْء مَعْرفَته بِيَقِين قَالَه السَّيِّد
الْإِتْلَاف مُبَاشرَة هُوَ إِتْلَاف الشَّيْء بِالذَّاتِ وَيُقَال لمن فعل مبَاشر
الْإِتْلَاف بالتسبب هُوَ التَّسَبُّب لتلف شئ
الْإِثْبَات بِالْكَسْرِ هُوَ الحكم بِثُبُوت شئ لآخر وضده النَّفْي وَعند الميزانيين هُوَ الْإِيجَاب وضده السَّلب وبالفتح ثِقَات الْقَوْم والمفرد ثَبت محركة وَهُوَ مجَاز على حد قَوْلهم فلَان حجَّة إِذا كَانَ ثِقَة
الْإِثْخَان هُوَ الْقَهْر أَو إكثار الْقَتْل قَالَ الرَّاغِب يُقَال ثخن الشَّيْء فَهُوَ ثخين إِذا غلظ وَلم يسل وَلم يسْتَمر فِي ذَهَابه وَمِنْه استعير أثخنته ضربا
الْأَثر قَالَ السَّيِّد لَهُ ثَلَاثَة معَان الأول بِمَعْنى النتيجة وَهُوَ الْحَاصِل من الشَّيْء وَالثَّانِي بِمَعْنى الْعَلامَة وَالثَّالِث بِمَعْنى الْخَبَر وَفِي مُقَدّمَة الشَّيْخ الْأَثر عِنْد الْمُحدثين يُطلق على الحَدِيث الْمَوْقُوف والمقطوع كَمَا يَقُولُونَ جَاءَ فِي الْآثَار كَذَا وَالْبَعْض يطلقون على الحَدِيث الْمَرْفُوع أَيْضا كَمَا يُقَال جَاءَ فِي الْأَدْعِيَة كَذَا وَفِي

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست