responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 155
الْهمزَة الْمَقْصُورَة

الْأَئِمَّة جمع إِمَام وَسَيَأْتِي وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة هم الإِمَام أَبُو حنيفَة النُّعْمَان وَالْإِمَام مَالك وَالْإِمَام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَالْإِمَام أَبُو عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنْهُم
الْأَب الْوَالِد وَيُسمى كل من كَانَ سَببا فِي إِيجَاد شَيْء أَو إِصْلَاحه أَو ظُهُوره أَبَا قَالَه الرَّاغِب وَقَالَ السَّيِّد الْأَب حَيَوَان يتَوَلَّد من نُطْفَة شخص آخر من نَوعه
الْإِبَاحَة هِيَ الْإِذْن بإتيان الْفِعْل كَيفَ شَاءَ الْفَاعِل قَالَه السَّيِّد وَفِي كشاف المصطلحات هِيَ فِي اللُّغَة الْإِظْهَار والإعلان وَقد يرد بِمَعْنى الْإِذْن وَالْإِطْلَاق وَفِي الشَّرْع حكم لَا يكون طلبا وَيكون تخييرا بَين الْفِعْل وَتَركه وَالْفِعْل الَّذِي هُوَ غير مَطْلُوب وَخير بَين إِتْيَانه وَتَركه يُسمى مُبَاحا وجائزا والحلال أَعم من الْمُبَاح على مَا فِي جَامع الرموز فِي كتاب الْكَرَاهِيَة حَيْثُ قَالَ كل مُبَاح حَلَال بِلَا عكس كَالْبيع عِنْد النداء حَلَال غير مُبَاح لِأَنَّهُ مَكْرُوه
الْإِبَاحَة فِي الْأكل أَو الْهِبَة هِيَ عبارَة عَن إِعْطَاء الرُّخْصَة وَالْإِذْن بِأَن يَأْكُل ويتناول بِلَا عوض
الإباحية فرقة من المبطلين قَالُوا لَيْسَ لنا قدرَة على الاجتناب عَن الْمعاصِي وَلَا على الْإِتْيَان بالمأمورات وَلَيْسَ لأحد فِي هَذَا

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست