اسم الکتاب : قواطع الأدلة في الأصول المؤلف : السمعاني، أبو المظفر الجزء : 1 صفحة : 188
وقوله أن السنة بيان.
قلنا والكتاب تبيان قال الله تعالى: {تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب وأن كان تبيانا كذلك يجوز تخصيص السنة بالسنة موجود كما وجد تخصيص الكتاب بالكتاب فوجب القول به فى الموضعين.
وبيان وجود تخصيص السنة بالسنة قوله عليه السلام: "لا تنتفعوا من الميتة بشىء" [1] قد خص بما روى أنه عليه السلام قال فى شاة ميمونة: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه" [2] وأما تخصيص عموم الكتاب بالسنة بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخصيصه بها.
ومنع أبو الحسن الكرخى من أصحاب أبى حنيفة أن يخص عموم القول بالفعل ولهذا لم يخص نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول باستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بيت المقدس واستدباره الكعبة وقد خصت الصحابة قوله عليه السلام فى الجمع بين الجلد والرجم بفعله فى رجم ماعز والغامدية من غير جلد هكذا ذكره الأصحاب.
وعندى أن هذا بالنسخ أشبه وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم خص عموم نهيه بفعله فى حقه دون غيره.
وأما تخصيص العموم بالإجماع.
فهو جائز لأن الإجماع حجة قاطعة[3] وقد خص بالإجماع قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] بأن العبد لا يرث وإذا جاز أن يخص الإجماع الكتاب جاز أن يخص به عموم السنة أيضا.
وأما تخصيص العموم به على ما قدمناه.
وأما إذا ظهر القول فى الحادثة من أحدهم ولم يظهر من أحد منهم خلافة ولا وفاق معه فإن حصل إجماعا لانتشاره جاز تخصيص العموم به. [1] أخرجه البيهقي في الكبرى 1/40 ح 94 انظر نصب الراية 1/120. [2] أخرجه مسلم الحيض 1/276 ح 100/363 وأبو داود اللباس 4/64 ح 4120 والترمذي اللباس 4/220 ح 1727. [3] انظر المحصول 1/430 المستصفى 2/112, 113 نهاية السول 2/456 البرهان 1/442 وإحكام الأحكام 2/477 انظر أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 2/304, 305.
اسم الکتاب : قواطع الأدلة في الأصول المؤلف : السمعاني، أبو المظفر الجزء : 1 صفحة : 188