responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 98
تضيع هذه المصلحة بوجود ما يكملها ويتمها، وهذا الذي ذكره الشاطبي بقوله: "كل كلمة فلها -من حيث هي تكملة- شرط، وهو أن لا يود اعتبارها على الأصل بالإبطال؛ وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلهن فلا يصح اشتراطها عند ذلك"[1]؛ لوجهين:
أحدهما: أن في إبطال أصل إبطال للتكلمة؛ لأن الكلمة مع ما كلمته كالصفة مع الموصوف.
والثاني: أنا لو قدرنا تقديرًا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية، لكان حصول الأصلية أولى لا بينهما من التفاوت[2].
وعليه يكون المكمل مع المصلحة الحقيقية كالفرع مع الأصل، أو الصفة مع موصوفها في لزوم التلازم والترابط والدوران والجريان معًا، إلا إذا خشي على الأصل من زواله بسبب الفرع، فيضحِّي عندئذ بالفرع محافظة على بقاء الأصل، أما إذا لم يعد الفرع على أصله بالإبطال، والمكمِّل -بالكسر- على المكمِّل -بالفتح- بالإبطال؛ فلا شك أن في الجمع بينهما تحقيقًا لأحسن المقاصد وأتمها، وجلبًا لأفضل التكليف وأكمله.
ومن أمثلة ذلك:
-حفظ حياة النفس ضروري، وتحريم النجاسات والقاذورات حسيني، ويجوز تناول النجاسة من أجل إحياء النفس، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، عملًا بأولية الأصل الضروري على التحسيني المكمل عند التعارض.

[1] الموافقات: 2/ 14.
[2] الموافقات: 2/ 14 بتصرف.
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست