responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
البحث، ويمكننا إيراد طائفة أخرى من الأدلة على سبيل الاختصار الشديد.
ومن تلك الأدلة:
1- قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [1].
2 - قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [2].
3- قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [3].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الدين يُسْر ... " [4].
ومن شواهد كون المصالح الشرعية مقصودة ومرادة من قبل التشريع الأحكام الشرعية نفسها، والفروع الفقهية التي تنطوي على مصالحها ومنافعها العائدة على العباد والخلق أجمعين.
ومن تلك المصالح الموجودة في الأحكام:
مصلحة البيع في سد الحاجة وتبادل المنافع، ومصلحة الزواج في الاستجابة إلى الفطرة وسد الحاجة الجنسية وتحصيل السكن والمودة والأنس، وكالطهارة في درء الأوساخ والأمراض وجلب الاحترام.

[1] سورة الحج، آية 78.
[2] سورة النساء، آية 28.
[3] سورة البقرة، آية 286.
[4] جزء من حديث أخرجه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه، باب "الدين يسر".
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست