responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 73
المطلب الرابع: المقاصد القطعية والظنية والوهمية
أ- المقاصد القطعية:
وهي التي تواترت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة والنصوص، ومثالها: التيسير، والأمن، وحفظ الأعراض، وصيانة الأموال.
ب- المقاصد الظنية:
وهي التي تقع دون مرتبة القطع، والتي اختلفت حيالها الأنظار والآراء، ومثالها: مقصد سد ذريعة إفساد العقل، والذي نأخذ منه تحريم القليل من الخمر[1]، وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار، فتكون تلك الدلالة دلالة ظنية خفية[2].
ج- المقاصد الوهمية: وهي التي يُتخيل أنها صلاح وخير؛ إلا أنها على غير ذلك، وقد اصطلح العلماء على تسميتها بالمصالح المُلْغاة[3].

[1] المرجع السابق: ص43.
[2] قليل الخمر محرم قطعًا ككثيره، وما أورده الشيخ ابن عاشور يتعلق ببيان مقصد ذلك التحريم، وليس بالتحريم نفسه.
[3] تنقسم المصالح من حيث القبول والرد الشرعيين إلى:
- المصالح المعتبرة: وهي التي صرح الشرع باعتبارها وقبولها: ومثالها: مصلحة الصيام، والحج، والعدل، والزواج.
- المصلحة الملغاة: وهي التي ألغاها الشرع من الاعتبار. ومثالها: مصلحة القمار، والربان وقتل المريض والميؤوس من شفائه.
- المصلحة المرسلة: وهي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلقائها، والتي ترك تحديدها إلى الاجتهاد الشرعي الصحيح، مع وجوب النظر إلى أصولها، وأجناسها الشرعية البعيدة، ومثالها: جمع القرآن، واتخاذ العملة، وبناء الطابق الثاني للطواف والسعي، وتوثيق العقود وغير ذلك.
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست