responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 59
ونفي الضرر، ودفع الأذى، وإزالة المشقة، ومنع التعنت والتشدد، والمبالغة، والتعمق، والحث على التيسير والتخفيف ورفع الحرج، وتأكيد الخاصيات الإسلامية الكبرى على نحو: العالمية، والوسطية، والسماحة، والاتزان، والاعتدال، الشمول، والعموم، والواقعية.
- بيانهم للمقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، وتفصيلهم للكليات الضرورية الخمس "حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال".
- بيانهم لمبحث تعليل الأحكام والأفعال؛ سواء في مبحث المقدمات الأصولية والتحسين والتقبيح، أو في مبحث الحكم والوضعي فيما يتلعق بحقيقة السبب باعتباره قسمًا لأقسام الحكم الوضعي، وما يتصل به من بيان علاقاته بالعلة والحكمة، وهل الأحكام تُعلَّل بأسبابها وبعللها الظاهرة والمنضبطة؟ أم بحكمها المرتبة عليه من جلب المنافع والمصالح ودفع الأضرار والمفاسد؟ أو في مبحث القياس ومسائل إثبات العلل المتصلة بالنص والإجماع والاستنباط، ولا سيما المتصلة بمبحث المناسبة[1] التي تفرعت عنه مباحث المقاصد ومعلوماتها ومشتملاتها.
إذ المناسبة كما يعرفها العلماء الأصوليون ليست سواء إثبات كون الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني؛ لما يترتب على ذلك الحكم من مقصود شرعي بجلب منفعة أو درء مفسدة.

[1] المناسبة: هي إثبات كون الوصف الفلاني علةً للحكم الفلاني عن طريق الاجتهاد والاستنباط.
ومثالها: إثبات كون الإسكار علةً للتحريم، ووصفا يناسبهُ لما في تركه من جلب مصلحة حفظ العقل من الذهاب والغياب، ومن جلب مصلحة حفظ المال من الضياع والتبديد.
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست