responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 186
ميزان العدل والمساواة، وإرادة الخير والنهوض للأمة قاطبة.
7- المقصد الكلي الجامع لكل تلك لمقاصد، وهو تحقيق استقرار النظام واستمراره، واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان، كما جاء على لسان الشيخ التونسي محمد الطاهر بن عاشور في كتابه: "مقاصد الشريعة الإسلامية"[1].
ولن يكون النظام العام مستقرًا ومستمرًا إلا إذا ارتكز على العدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، وغير ذلك مما ذكرناه من مقاصد وفوائد قبل قليل.

[1] مقاصد الشريعة لابن عاشور: ص63.
المطلب السادس: مقاصد العقوبات
العقوبات: هي جملة الحدود والتعازير الموضوعة لمعاقبة من يستحق العقاب؛ لأجل عدة مقاصد ومصالح نورد بعضها فيما يلي:
1- العقوبات هي جوابر لأصحابها، وهذه الجوابر قد تكون حسية ومادية كما هو الحال في وجوب ضمان ما أخذه السارق أو الغاصب، وفي الدية للقتل، وغير ذلك.
وقد تكون معنوية ونفسية؛ وذلك بحصول الارتياح وذهاب الغيظ والتَّشفِّي والثأر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة بن الصامت: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف؛ فمن وَفَّى فأجره على الله،
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست