responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 163
ومثال ذلك:
تحصيل العلم وتأليف الكتب قد يكون مقصوده الأصلي التعبد والطاعة، وقد يقصد المكلف حمد الناس وشكرهم ومدحهم، فيُحكم على هذا القصد بالمنع والفساد، إذا كان المبعث الرياء والسمعة والشهرة، ويحكم عليه بالجواز والصلاح إذا كان المبعث التربية بالقدوة، والحث على طلب العلم ونشره.
فالحكم الأول: يجعل القصد من قبيل المرتبة الثانية، أي من قبيل المقاصد التابعة المؤكدة المقوية للمقاصد الأصلية.
أما الحكم الثاني: فإنه يجعل القصد من قبيل المرتبة الأولى، أي من قبيل المقاصد التابعة المؤكدة والمقوية للمقاصد الأصلية.
وإذا كان القصد الأصلي تابعًا للقصد التبعي فلا شك أن البطلان، ولا خلاف في فساد القصد التبعي؛ لأنه حلَّ محل المقصد الأصلي.
ذكر الشاطبي تفاصيل مهمة لهذه المراتب وبينَّها بالتمثيل الموسع والتعليق المفيد فليرجع إليه في مظانه[1].

[1] انظر الموافقات: الجزء2، مبحث المقاصد الأصلية والتابعة.
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست