responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 124
وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [1].
وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [2].
وقوله: {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [3].
2- الرخص الفقهية الكثيرة التي دلت على مطلق رفع الحرج والمشقة، كرخصة القصر والفِطْر والجَمْع، وتناول المحرمات في الاضطرار، وغير ذلك من الشواهد والفروع التي دلت على أن الشارع لم يكن قاصدًا للمشقة في التكليف، ولا الحرج والعنت فيه.

[1] سورة الحج، آية 78.
[2] سورة النساء، آية 28.
[3] سورة البقرة، 286.
المطلب الثالث: أمثلة المشقة التي لا يقدر عليها المكلف
أ- أمثلة المشقة التي لا تطاق:
- صوم الدهر.
- القيام في الصلاة للعاجز عنه.
- الخشوع الكامل في الصلاة والانتباه المتواصل من أول الصلاة إلى آخرها، دون صرف الذهن عن حقيقتها وعظمته؛ فهذا من قبيل ما لا تطيقه النفس وإن قدرت على معظمه أن أغلبه، والمصلُّون يتفاوتون في درجات الخشوع بحسب مراتب إيمانهم وصلاحهم واستعدادهم لأداء الصلاة.
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست