اسم الکتاب : علم أصول الفقه - ط مكتبة الدعوة المؤلف : عبد الوهاب خلاف الجزء : 1 صفحة : 182
ومن هذا يؤخذ أن العموم من صفات الألفاظ لأنه دلالة اللفظ على استغراقه لجميع أفراده. وأن اللفظ إذا دل على فرد واحد كرجل، أو اثنين كرجلين، أو كمية محصورة من الأفراد كرجال ورهط ومائة وألف، فليس من ألفاظ العموم. وأن الفرق بين العام والمطلق، هو أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده، وأما المطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة لا على جميع الأفراد. فالعام يتناول دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من الأفراد، والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فرداً شائعاً من الأفراد. وهذا هو المراد بقول الأصوليين: ((عموم العام شمولي، وعمومي المطلق بدلي)) .
ألفاظ العموم:
باستقرار المفردات والعبارات في اللغة العربية دل على أن الألفاظ التي تدل بوضعها اللغوي على العموم والاستغراق لجميع أفرادها هي:
1-لفظ كل، ولفظ جميع: ((كل راع مسئول عن رعيته)) ، {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة:29] ، ((كل خطأ يحدث ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض)) .
2- المفرد المعرف بأل تعريف الجنس: {الزانية والزاني} [النور:2] ، {السارق والسارقة} [المائدة:38] ، {واحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة:275] ، ((البيع ينقل الملكية)) ، لأن الجنس يتحقق في كل فرد من أفراده لا في فرد خاص أو أفراد مخصوصين.
3- الجمع المعرف بأل تعريف الجنس: {والمطلقات يتربصن000} [البقرة:228] ، {والمحصنات من النساء} [النساء:24] ، والجمع المعرف بالإضافة: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة:103] ، {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء:23] .
4- الأسماء الموصولة: {والذين يرمون المحصنات} [النور:4] ، {واللأئي يئسن من المحيض} [الطلاق:4] , {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:4] ، {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء:24] .
اسم الکتاب : علم أصول الفقه - ط مكتبة الدعوة المؤلف : عبد الوهاب خلاف الجزء : 1 صفحة : 182