responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد المؤلف : الدهلوي، شاه ولي الله    الجزء : 1  صفحة : 32
فِي اليواقيت والجواهر روى عَن أبي حنيفَة أَنه كَانَ يَقُول لَا يَنْبَغِي لمن لم يعرف دليلي أَن يُفْتِي بكلامي وَكَانَ إِذا أفتى يَقُول هَذَا رَأْي النُّعْمَان بن ثَابت يَعْنِي نَفسه وَهُوَ أحسن مَا قَدرنَا عَلَيْهِ فَمن جَاءَ بِأَحْسَن مِنْهُ فَهُوَ أولى بِالصَّوَابِ وَكَانَ الإِمَام مَالك يَقُول مَا من أحد إِلَّا ومأخوذ من كَلَامه ومردود عَلَيْهِ إِلَّا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وروى الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي أَنه كَانَ يَقُول إِذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي وَفِي رِوَايَة إِذا رَأَيْتُمْ كَلَامي يُخَالف الحَدِيث فأعملوا بِالْحَدِيثِ واضربوا بكلامي الْحَائِط وَقَالَ يَوْمًا للمزني يَا إِبْرَاهِيم لَا تقلدني فِي كل مَا أَقُول وَانْظُر فِي ذَلِك لنَفسك فَإِنَّهُ دين وَكَانَ رَحْمَة الله عَلَيْهِ يَقُول لَا حجَّة فِي قَول أحد دون رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَثُرُوا وَلَا فِي قِيَاس وَلَا فِي شَيْء وَمَا ثمَّ إِلَّا طَاعَة الله وَرَسُوله بِالتَّسْلِيمِ وَكَانَ الإِمَام أَحْمد يَقُول لَيْسَ لأحد مَعَ الله وَرَسُوله كَلَام وَقَالَ أَيْضا لرجل لَا تقلدني وَلَا تقلدن مَالِكًا وَلَا الْأَوْزَاعِيّ وَلَا النَّخعِيّ وَلَا غَيرهم وَخذ الْأَحْكَام من حَيْثُ أخذُوا من الْكتاب وَالسّنة انْتهى ثمَّ نقل عَن جمَاعَة عَظِيمَة من عُلَمَاء الْمذَاهب أَنهم كَانُوا يعْملُونَ ويفتون بالمذاهب من غير الْتِزَام مَذْهَب معِين من زمن أَصْحَاب الْمذَاهب إِلَى زَمَانه على وَجه يَقْتَضِي كَلَامه أَن ذَلِك أَمر لم يزل الْعلمَاء عَلَيْهِ قَدِيما وحديثا حَتَّى صَار بِمَنْزِلَة الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَصَارَ سَبِيل الْمُسلمين الَّذِي لَا يَصح خِلَافه وَلَا حَاجَة بِنَا بعد مَا ذكره وَبسطه إِلَى نقل الْأَقَاوِيل وَلَكِن لَا بَأْس أَن نذْكر بعض مَا نَحْفَظهُ فِي هَذِه السَّاعَة قَالَ الْبَغَوِيّ فِي مفتتح شرح السّنة وَإِنِّي فِي أَكثر مَا أوردته بل فِي عامته مُتبع إِلَّا الْقَلِيل الَّذِي لَاحَ لي بِنَوْع من الدَّلِيل فِي تَأْوِيل كَلَام مُحْتَمل أَو إِيضَاح مُشكل أَو تَرْجِيح قَول على آخر وَقَالَ فِي بَاب الدُّعَاء الَّذِي يستفتح بِهِ الصَّلَاة بعد مَا ذكر التَّوْجِيه وسبحانك اللَّهُمَّ وَقد روى غير هَذَا من الذّكر فِي افْتِتَاح الصَّلَاة فَهُوَ من الإختلاف الْمُبَاح فبأيها استفتح جَازَ وَقَالَ فِي بَاب الْمَرْأَة لَا تخرج إِلَّا مَعَ محرم وَهَذَا الحَدِيث يدل على أَن الْمَرْأَة لَا يلْزمهَا الْحَج إِذا لم تَجِد رجلا ذَا محرم يخرج مَعهَا وَهُوَ قَول النَّخعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَصْحَاب الرَّأْي وَذهب قوم إِلَى أَنه يلْزمهَا الْخُرُوج مَعَ جمَاعَة النِّسَاء وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْأول أولى لظَاهِر الحَدِيث قَالَ الْبَغَوِيّ فِي حَدِيث بروع بنت واشق قَالَ الشَّافِعِي

اسم الکتاب : عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد المؤلف : الدهلوي، شاه ولي الله    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست