responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 94
يستويان فِي الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالتَّحْرِيم وَالْكَرَاهَة وَالْإِبَاحَة وَيكون أَحدهمَا آكِد لِأَن بعض الْوَاجِبَات عِنْده آكِد من بعض وَقَالَ ابْن حَامِد لَفظه يَقْتَضِي الْفرق فِي الحكم فَإِن قَوْله أَهْون يجوز أَن يُرِيد بِهِ نفي التَّحْرِيم فَيكون مَكْرُوها أَو نفي الْوُجُوب فَيكون مَنْدُوبًا وَالْأولَى النّظر إِلَى الْقَرَائِن فِي الْكل وَمَا عرف من عَادَة أَحْمد فِي ذَلِك وَنَحْوه وَحسن الظَّن بِهِ وَحمله على أصلح المحامل وأربحها وأرجحها وأنجحها وَقد وَجه كل قَول بِمَا يطول ذكره هُنَا
فصل

فَإِن سُئِلَ أَحْمد عَن شَيْء فَأجَاب ثمَّ سُئِلَ عَن غَيره فَقَالَ ذَاك شنع كَقَوْلِه فِي العبيد تقبل شَهَادَتهم فِي الْأَمْوَال فَقيل لَهُ تقبل فِي الْحُدُود فَقَالَ ذَاك شنع
فَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى وَأَبُو بكر بِالْفرقِ وَإِلَّا لم يتَوَقَّف وَمَا شنع عِنْد النَّاس إِلَّا لدَلِيل مَانع من التَّسْوِيَة
وَقَالَ ابْن حَامِد عِنْده سَوَاء لعدم مَا يمْنَعهَا ظَاهرا أَو ترك الشَّيْء للشناعة لَا يدل على قبحه وَمنعه شرعا وَلِهَذَا ترك أَحْمد الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب تأسيا بِالنَّاسِ فِي التّرْك وهاب مَسْأَلَة الْمَفْقُود وَجعلهَا أَصْحَابنَا مذهبا لَهُ قلت والاعتماد فِي ذَلِك وَنَحْوه على

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست