responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 67
الْوَاجِب وَعدل عَن الصَّوَاب أَو ترك الْإِجْمَاع أَو فقد أَثم وَفسق وعَلى ولي الْأَمر أَن يَأْخُذ بِهَذَا وَلَا يهمل الْأَمر وَمَا أشبه هَذِه الْأَلْفَاظ على مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة ويوجبه الْحَال
فصل

يجب عَلَيْهِ عِنْد اجْتِمَاع الرّقاع عِنْده أَن يقدم الأسبق فِيمَا يجب عَلَيْهِ فِيهِ الْفتيا وَعند التَّسَاوِي أَو الْجَهْل يقدم السَّابِق بِقرْعَة وَقيل لَهُ تَقْدِيم الْمَرْأَة وَالْمُسَافر الَّذِي شدّ رَحْله وَفِي تَأْخِيره بتخلفه عَن رفقته ضَرَر على من سبقهما إِلَّا إِذا كثر المسافرون وَالنِّسَاء بِحَيْثُ يلْحق غَيرهم من تقديمهم ضَرَر كثير فَيَعُود إِلَى التَّقْدِيم بِالسَّبقِ أَو الْقرعَة ثمَّ لَا يقدم من يقدمهُ إِلَّا فِي فتيا وأحدة
فصل

وليحذر أَن يمِيل فِي فتياه مَعَ المستفتي أَو مَعَ خَصمه بِأَن يكْتب فِي جَوَابه مَا هُوَ لَهُ أَو يسكت عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ وَنَحْو ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ أَن يَبْتَدِئ فِي مسَائِل الدعاوي والبينات بِذكر وُجُوه المخالص مِنْهَا وَإِذا سَأَلَهُ أحدهم بِأَيّ شَيْء تنْدَفع دَعْوَى كَذَا وَكَذَا وَبَينه كَذَا وَكَذَا لم يجبهُ لِئَلَّا يتَوَصَّل بذلك إِلَى إبِْطَال حق وَله أَن يسْأَله عَن حَاله فِيمَا ادّعى عَلَيْهِ فَإِذا شَرحه لَهُ عرفه بِمَا فِيهِ من دَافع وَغير دَافع

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست