responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 66
وَإِذا اشْتَمَلت الرقعة على مسَائِل فهم بَعْضهَا دون بعض أَو فهمها كلهَا وَلم يرد الْجَواب عَن بَعْضهَا أَو احْتَاجَ فِي بَعْضهَا إِلَى مطالعة رَأْيه أَو كتب هُوَ فِيهَا سكت عَن ذَلِك الْبَعْض وَأجَاب عَن الْبَعْض الآخر أَو يَقُول أما بَاقِي الْمسَائِل فلنا فِيهِ نظر أَو يَقُول مطالعة أَو يَقُول زِيَادَة تَأمل وَإِذا فهم من السُّؤَال صُورَة وَهُوَ يحْتَمل غَيرهَا فلينص عَلَيْهَا فِي أول جَوَابه فَيَقُول إِن كَانَ قد قَالَ كَذَا وَكَذَا أَو فعل كَذَا وَكَذَا وَمَا أشبه هَذَا فَالْحكم كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَكَذَا
فصل

يجوز أَن يذكر الْمُفْتِي فِي فتواه الْحجَّة إِذا كَانَت نصا وَاضحا مُخْتَصرا وَأما الأقيسة وَشبههَا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يذكر شَيْئا مِنْهَا وَلم تجر الْعَادة أَن يذكر الْمُفْتِي طَرِيق الِاجْتِهَاد وَلَا وَجه الْقيَاس والإستدلال إِلَّا أَن تكون الْفَتْوَى تتَعَلَّق بِنَظَر قَاض فيوميء فِيهَا على طَرِيق الِاجْتِهَاد ويلوح بالنكتة الَّتِي عَلَيْهَا بني الْجَواب أَو يكون غَيره قد أفتى فِيهَا بفتوى غلط فِيهَا عِنْده فيلوح بالنكتة الَّتِي أوجبت خِلَافه ليقيم عذره فِي مُخَالفَته وَكَذَا لَو كَانَ فِيمَا لَقِي بِهِ غموض فَحسن أَن يلوح بحجته وَهَذَا التَّفْصِيل أولى مِمَّا سبق من إِطْلَاق الْمَنْع من تعرضه للإحتجاج وَقد يحْتَاج الْمُفْتِي فِي بعض الوقائع إِلَى أَن يشدد ويبالغ فَيَقُول وَهَذَا إِجْمَاع الْمُسلمين أَو لَا أعلم فِي هَذَا خلافًا أَو فَمن خَالف هَذَا فقد خَالف

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست