responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 57
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب كَيْفيَّة الاستفتاء وَالْفَتْوَى وَمَا يتَعَلَّق بهما - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِذا لزم الْمُفْتِي الْجَواب لزمَه بَيَانه إِمَّا شفاها أَو كِتَابَة فَإِن جهل لِسَان السَّائِل اجزأته تَرْجَمَة وَاحِد ثِقَة لِأَنَّهَا خبر وَيكرهُ أَن يكون السُّؤَال بِخَطِّهِ لَا بإملائه وتهذيبه وَفِيهِمْ من كَانَ يكْتب السُّؤَال على ورقة من عِنْده ثمَّ يكْتب الْجَواب فَإِن كَانَ فِي الْمَسْأَلَة تَفْصِيل لم يُطلق الْجَواب وَله أَن يستفصل السَّائِل إِن حضر ويقيد السُّؤَال فِي رقْعَة الاستفتاء ثمَّ يُجيب عَنهُ وَهُوَ أولى وَأسلم وَلَيْسَ لَهُ أَن يقْتَصر على جَوَاب أحد الْأَقْسَام إِذا علم أَنه الْوَاقِع للسَّائِل وَلَكِن يَقُول هَذَا إِذا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَله أَن يفصل الْأَقْسَام فِي جَوَابه وَيذكر حكم كل قسم وَقيل هَذَا ذَرِيعَة إِلَى تَعْلِيم النَّاس الْفُجُور وَفتح بَاب التمحل والتحيل الْبَاطِل وَلِأَن إزدحام الْأَقْسَام بأحكامها على فهم الْعَاميّ يكَاد يضيعه وَإِذا لم يجد الْمُفْتِي من يستفتوه فِي ذَلِك إحتاج إِلَى التَّفْصِيل فليتثبت وليجتهد فِي اسْتِيفَاء الْأَقْسَام وأحكامها وتحريرها

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست