responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 53
فصل

وَيجوز التَّقْلِيد فِيمَا يطْلب فِيهِ الظَّن من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وإثباتها بِدَلِيل ظَنِّي وكل حكم يثبت بِدَلِيل ظَنِّي فَهُوَ اجتهادي إِذْ لَا اجْتِهَاد مَعَ الْقطع فَإِن الِاجْتِهَاد بذل الوسع فِي طلب الحكم الشَّرْعِيّ بدليله وَقيل يجب التَّقْلِيد فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفروعية العملية الْمَعْرُوفَة بِالدَّلِيلِ إِذا لم يعلم بِالضَّرُورَةِ أَنَّهَا من الدّين وَمَا علمنَا بِالضَّرُورَةِ أَنه من الدّين فَلَا تَقْلِيد فِيهِ كَمَا سبق وَإِن كَانَ من الْفُرُوع وَدَلِيل وجوب التَّقْلِيد فِيهَا قَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} 16 43 وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث جَابر فِي الَّذِي أَصَابَته الشبحة وَهُوَ جنب فَسَأَلَ أَصْحَابه هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فَقَالُوا لَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر على المَاء فاغتسل فَمَاتَ قَتَلُوهُ قَاتلهم الله أَو قَتلهمْ الله أَلا سَأَلُوا إِذا لم يعلمُوا إِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره إِذْ لَو منع كل النَّاس من التَّقْلِيد وكلفوا معرفَة الْأَحْكَام بِدَلِيل تعين فرض الْعلم على الكافة وتعطلت المعايش وَفَسَد النظام وَالْجهَاد وَكثير من أَمر الدّين وَالدُّنْيَا
وَقد دلّ على أَنه فرض كِفَايَة قَوْله تَعَالَى {فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة ليتفقهوا فِي الدّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يحذرون} 9 122 لِأَن فِي ذَلِك عسرا أَو حرجا ينتفيان بقوله تَعَالَى {وَمَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج} 22 78 وَقَوله تَعَالَى {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر}

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست