responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 36
فصل

وَلَا يُفْتِي فِي الأقارير وَالْإِيمَان وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يتَعَلَّق بِاللَّفْظِ إِلَّا أَن يكون من أهل بلد اللافظ بِإِقْرَار أَو يَمِين أَو غَيرهمَا أَو خَبِيرا بِهِ عَارِفًا بتعارفهم فِي ألفاظهم فَإِن الْعرف قرينَة حَالية يتَعَيَّن الحكم بهَا ويختل مُرَاد اللافظ مَعَ عدم مراعاتها وَكَذَا فقد كل قرينَة تعين الْمَقْصُود كَمَا يَأْتِي بَيَانه
فصل

من كَانَت فتياه نقلا من مَذْهَب إِمَامه وَاعْتمد على كتاب يوثق بِصِحَّتِهِ جَازَ كاعتماد الرَّاوِي على كِتَابه والمستفتي على مَا يَكْتُبهُ الْمُفْتِي وَقد تحصل لَهُ الثِّقَة بِمَا يجده فِي كتاب غير موثوق بِهِ بِأَن يجده فِي نسخ أخر كَذَلِك وَقد تحصل الثِّقَة بِمَا يجده فِي نُسْخَة غير موثوق بهَا بِأَن يرَاهُ كَامِلا منتظما وَهُوَ خَبِير فطن لَا يخفى فِي الْغَالِب عَلَيْهِ مواقع للاسقاط والتغيير وَإِذا لم يجده إِلَّا فِي مَوضِع لم يَثِق بِصِحَّتِهِ نظر فَإِن وُجُوه مُوَافقا لأصول الْمذَاهب وَهُوَ أهل لتخريج مثله على الْمَذْهَب أَو لم يجده مَنْقُولًا فَلهُ أَن يُفْتِي بِهِ فَإِن أَرَادَ أَن يحكيه عَن إِمَامَة فَلَا يقل قَالَ أَحْمد كَذَا وَكَذَا بل وجدت عَنهُ كَذَا وَكَذَا أَو بَلغنِي أَو نَحْو ذَلِك من الْأَلْفَاظ وَإِن لم يكن أَهلا لتخريج مثله لم يجز لَهُ ذَلِك مِنْهُ وَلم يذكرهُ بِلَفْظ جازم مُطلق فَإِن سَبِيل مثله النَّقْل الْمَحْض وَلم يحصل

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست