responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 21
نَص لإمامه مخرجا هُوَ فِيهَا بِخِلَاف نَصه فِيهَا من نَص آخر فِي صُورَة أُخْرَى فَهِيَ قَول مخرج كنصه على حكمين مُخْتَلفين فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين فِي وَقْتَيْنِ فَيخرج من كل وَاحِدَة فِي الْأُخْرَى فَيكون لَهُ فِي مَسْأَلَة قَولَانِ قَول مَنْصُوص وَقَول مخرج وَإِن قُلْنَا الأول من قوليه لَيْسَ مذهبا لَهُ لم يجز النَّقْل والتخريج من الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة إِلَى الْمُتَأَخِّرَة وَيجوز عَكسه هَذَا قَول الشَّافِعِيَّة وأصحابنا وَفِي جَوَازه خلاف وتفصيل نذكرهُ آنِفا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة يطلقون النَّقْل والتخريج من غير تَفْصِيل فَيلْزم التَّخْرِيج من الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة إِلَى الْمُتَأَخِّرَة فَيكون الْقَدِيم مذهبا والجديد لَيْسَ مذهبا
وَإِذا وَقع النَّوْع الثَّانِي فِي صُورَة قد قَالَ فِيهَا بعض الْأَصْحَاب غير ذَلِك سمي ذَلِك وَجها لمن خرجه وَيُقَال فِيهَا وَجْهَان وَقد يخرج بعض الْأَصْحَاب فِي بعض الْمسَائِل خلاف نَص الإِمَام فِيهَا على مَا يرَاهُ دَلِيلا من جنس أَدِلَّة الإِمَام وَذَلِكَ بَين أَصْحَابنَا كثير وَالْخلاف هُنَا إصطلاح لَفْظِي وَشرط التَّخْرِيج الْمَذْكُور أَولا عِنْد اخْتِلَاف النصين أَن لَا يُوجد بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ فرق يُؤثر وَلَا يكون الإِمَام فرق بَينهمَا أَو كَانَ زمن الْقَوْلَيْنِ قَرِيبا وَلَا حَاجَة فِي مثل ذَلِك إِلَى عِلّة جَامِعَة وَهُوَ كإلحاق الْأمة بِالْعَبدِ فِي الْعتْق وَمَتى أمكن الْفرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ لم يجز لَهُ على الْأَصَح التَّخْرِيج وَلَزِمَه تَقْرِير النصين على ظاهرهما للفارق والمؤثر

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست