responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 13
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صفة الْمُفْتِي وشروطه وَأَحْكَامه وآدابه وَمَا يتَعَلَّق بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَمن صفته وشروطه أَن يكون مُسلما عدلا مُكَلّفا فَقِيها مُجْتَهدا يقظا صَحِيح الذِّهْن والفكر وَالتَّصَرُّف فِي الْفِقْه وَمَا يتَعَلَّق بِهِ
أما اشْتِرَاط إِسْلَامه وتكليفه وعدالته فبالاجماع لِأَنَّهُ يخبر عَن الله تَعَالَى بِحكمِهِ فَاعْتبر إِسْلَامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثِّقَة بقوله ويبنى عَلَيْهِ كَالشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَة
فصل

وَالْعدْل من اسْتمرّ على فعل الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والصدق وَترك الْحَرَام وَالْمَكْرُوه وَالْكذب مَعَ حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم بجلب نفع وَدفع ضَرَر فَإِن كَانَ هَذَا وَصفه ظَاهرا وَجَهل بَاطِنه فَفِي كَونه عدلا خلاف وَظَاهر مَذْهَبنَا أَنه لَيْسَ عدلا كَمَا لَو علم أَن بَاطِنه بِخِلَاف ظَاهره وعَلى كلا الْقَوْلَيْنِ لَيْسَ بِعدْل من يَقُول على الله أَو على رَسُوله أَو غَيرهمَا أَو جازف فِي أَقْوَاله وأفعاله مَعَ إثمه بذلك أَو إِسْقَاط مروءته وتفصيل ذَلِك فِي كتب الْفِقْه وَبِالْجُمْلَةِ كل مَا يَأْثَم بِفِعْلِهِ مرّة يفسق بِفِعْلِهِ ثَلَاثًا وَإِن كَانَ كَبِيرَة فَمرَّة وكل مَا أسقط أسقط الْعَدَالَة إِذا كثر وَإِن لم يكثر لم يَأْثَم بِهِ

اسم الکتاب : صفة الفتوى المؤلف : ابن حمدان    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست