responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مختصر الروضة المؤلف : الطوفي    الجزء : 1  صفحة : 242
خَاتِمَةٌ
لَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِفِعْلٍ، وَمُتَعَلِّقُهُ فِي النَّهْيِ كَفُّ النَّفْسِ، وَقِيلَ: ضِدُّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. وَعَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: «خَاتِمَةٌ» أَيْ: لِهَذَا الْفَصْلِ - التَّكْلِيفِ - وَخَتَمْتُ بِهَا الْفَصْلَ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَلَّفِ بِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ فِي تَنْوِيعِهِ إِلَى فِعْلٍ وَكَفٍّ.
قَوْلُهُ: «لَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِفِعْلٍ» إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: مُتَعَلِّقُ التَّكْلِيفِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِعْلًا، وَلَا يُطْلَبُ مِنَ الْمُكَلَّفِ إِلَّا فِعْلٌ. أَمَّا فِي الْأَمْرِ فَظَاهِرٌ، لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ إِيجَادُ فِعْلٍ مَأْمُورٍ، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، وَأَمَّا فِي النَّهْيِ، فَمُتَعَلِّقُ التَّكْلِيفِ فِيهِ، كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، كَالْكَفِّ عَنِ الزِّنَى، «وَقِيلَ: ضِدُّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ» أَيْ: ضِدٌّ مِنْ أَضْدَادِهِ كَانَ، إِذْ بِتَلَبُّسِهِ بِضِدِّهِ يَكُونُ تَارِكًا لَهُ. «وَعَنْ أَبِي هَاشِمٍ» هُوَ ابْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ، وَاسْمُهُ: أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَأَبُو هَاشِمٍ: اسْمُهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ فِي الطَّبَقَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ طَبَقَاتِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَأَبُوهُ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّامِنَةِ.
قَالَ أَبُو هَاشِمٍ: «الْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ» أَيْ: مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ الْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ، وَهُوَ أَنْ لَا يَفْعَلَ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الضِّدِّ.

اسم الکتاب : شرح مختصر الروضة المؤلف : الطوفي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست