responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 318
أَوْ قَاصِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ كَصَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ، وَالْمَسْبُوقُ مُنْفَرِدٌ أَوْ شَبِيهٌ بِالْقَضَاءِ كَفِعْلِ اللَّاحِقِ فَإِنَّهُ أَدَاءٌ بِاعْتِبَارِ الْوَقْتِ، وَقَضَاءٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي مَا انْعَقَدَ لَهُ إحْرَامُ الْإِمَامِ بِمِثْلِهِ فَكَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَعَلَى هَذَا إنْ اقْتَدَى الْمُسَافِرُ بِمِثْلِهِ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ، ثُمَّ أَقَامَ) إمَّا بِدُخُولِ مِصْرِهِ لِيَتَوَضَّأَ، وَإِمَّا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ (، وَقَدْ فَرَغَ إمَامُهُ يَبْنِي رَكْعَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَضَاءٌ) ، وَالْقَضَاءُ لَا يَتَغَيَّرُ أَصْلًا لَا بِإِقَامَةٍ، وَلَا بِالسَّفَرِ (وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ) أَيْ إمَامُهُ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُسَافِرٍ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ سَبَقَ الْمُقْتَدِي حَدَثٌ فَدَخَلَ مِصْرَهُ لِلْوُضُوءِ أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ، وَالْإِمَامُ لَمْ يَفْرُغْ يُتِمُّ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ اعْتَرَضَتْ عَلَى الْأَدَاءِ فَصَارَ فَرْضًا أَرْبَعًا (أَوْ كَانَ هَذَا الْمُسَافِرُ مَسْبُوقًا) أَيْ كَانَ الْمُسَافِرُ الَّذِي اقْتَدَى بِمُسَافِرٍ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْوَقْتِ مَسْبُوقًا أَيْ اقْتَدَى بَعْدَ مَا صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً فَلَمَّا تَمَّ صَلَاةُ الْإِمَامِ نَوَى الْمُقْتَدِي الْإِقَامَةَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ اعْتَرَضَتْ عَلَى قَدْرِ مَا سَبَقَ، وَهُوَ مُؤَدٍّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ كُلِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ إمَّا أَدَاءٌ أَوْ قَضَاءٌ، ثُمَّ كُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا مَحْضٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَبَهُ الْآخَرِ أَوْ غَيْرُ مَحْضٍ إنْ كَانَ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْأَمْرُ يَتَنَوَّعُ بِنَوْعَيْنِ، وَكُلُّ نَوْعٍ مِنْهُمَا يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ، ثُمَّ كُلٌّ مِنْ الْأَدَاءِ الْمَحْضِ، وَالْقَضَاءِ الْمَحْضِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ الْمَحْضَ إنْ كَانَ مُسْتَجْمِعًا لِجَمِيعِ الْأَوْصَافِ الْمَشْرُوعَةِ فَأَدَاءٌ كَامِلٌ، وَإِلَّا فَقَاصِرٌ، وَالْقَضَاءُ الْمَحْضُ إمَّا أَنْ يُعْقَلَ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ فَقَضَاءٌ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ، وَإِمَّا أَنْ لَا يُعْقَلَ فَقَضَاءٌ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَصِيرُ الْأَقْسَامُ سِتَّةً، وَإِلَيْهِ أَشَارَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّ صِفَةَ حُكْمِ الْأَمْرِ أَدَاءٌ، وَقَضَاءٌ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ فَالْأَقْسَامُ بِحَسَبِ الْإِجْمَالِ أَرْبَعَةٌ، وَبِحَسَبِ التَّفْصِيلِ سِتَّةٌ، ثُمَّ كُلٌّ مِنْ السِّتَّةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ يَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ قِسْمًا فَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ تَقْسِيمَ مُطْلَقِ الْأَدَاءِ إلَى الْكَامِلِ، وَالْقَاصِرِ حَاصِلٌ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفْيِ، وَالْإِثْبَاتِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الشَّبِيهُ بِالْقَضَاءِ قِسْمًا مِنْهُمَا، وَقَدْ جَعَلَهُ قَسِيمًا لَهُمَا إلَّا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ.
وَفِي الْعِبَارَةِ اخْتِصَارٌ أَيْ الْأَدَاءُ إمَّا مَحْضٌ، وَهُوَ كَامِلٌ أَوْ قَاصِرٌ وَإِمَّا تَشْبِيهٌ بِالْقَضَاءِ (قَوْلُهُ كَالْجَمَاعَةِ) يَعْنِي فِيمَا شُرِعَتْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِثْلُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ، وَالتَّرَاوِيحِ، وَإِلَّا فَالْجَمَاعَةُ صِفَةُ قُصُورٍ بِمَنْزِلَةِ الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ الَّتِي شُرِعَتْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ إمَّا أَنْ تُؤَدَّى كُلُّهَا بِالْجَمَاعَةِ، وَهُوَ الْأَدَاءُ الْكَامِلُ أَوْ كُلُّهَا بِالِانْفِرَادِ، وَهُوَ الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ أَوْ يُؤَدَّى بِالِانْفِرَادِ بَعْضُهَا فَقَطْ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا الْأَوَّلَ فَهُوَ أَيْضًا قَاصِرٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا الْآخَرَ فَهُوَ أَدَاءٌ شَبِيهٌ بِالْقَضَاءِ، وَفِي لَفْظِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ، وَالْمَسْبُوقُ مُنْفَرِدًا أَيْ فِيمَا سُبِقَ بِهِ فَيَكُونُ أَدَاؤُهُ قَاصِرًا فَفِي التَّمْثِيلِ لِلْقَاصِرِ بِالْمِثَالَيْنِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عِبَادَةً تَامَّةً كَالصَّلَاةِ، وَقَدْ يَكُونُ

اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست