responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 279
{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] هَذَا لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْخُرُوجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ) فَالْعَادَةُ أَنْ لَا يَنْكِحَ الْمُؤْمِنُ إلَّا الْمُؤْمِنَةَ، ثُمَّ أَوْرَدَ مَسْأَلَتَيْنِ يَتَوَهَّمُ فِيهِمَا أَنَّا قَائِلُونَ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ، وَهُمَا مَسْأَلَتَا الدَّعْوَةِ، وَالشَّهَادَةِ فَقَالَ: (وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْنَا أَمَةٌ، وَلَدَتْ ثَلَاثَةً فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ: الْمَوْلَى الْأَكْبَرُ مِنِّي فَإِنَّهُ نَفَى الْأَخِيرَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ لِتَخْصِيصِهِ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَلْزَمُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ كَوْنَهُ نَفْيًا لِلْآخَرَيْنِ لَيْسَ لِأَجْلِ أَنَّ التَّخْصِيصَ دَالٌّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ (بَلْ لِأَنَّ السُّكُوتَ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ) فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ أَيْ إلَى الدَّعْوَةِ لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُ فَلَمَّا سَكَتَ عَنْ الدَّعْوَةِ يَكُونُ بَيَانًا بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ.
وَأَيْضًا إنَّمَا انْتَفَى نَسَبُ الْآخَرَيْنِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ شَرْطٌ لِثُبُوتِ نَسَبِهِمَا، وَلَمْ تُوجَدْ لَا لِأَنَّهُ نَفَى نَسَبَهُمَا، وَإِنَّمَا قَالَ: فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ فِي بَطْنٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْوَاحِدِ دَعْوَةٌ لِلْجَمِيعِ (لَا يُقَالُ: لَا حَاجَةَ إلَى الْبَيَانِ فَإِنَّهَا صَارَتْ بِالْأَوَّلِ أُمَّ وَلَدٍ فَيَثْبُتُ نَسَبَا الْأَخِيرَيْنِ بِلَا دَعْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ أَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالصِّفَةِ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} [الإسراء: 31] .

[التَّعْلِيق بِالشَّرْطِ يُوجِبُ الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَمِهِ]
(قَوْلُهُ عَمَلًا بِشَرْطِيَّتِهِ) فَإِنَّ شَرْطَ الشَّيْءِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَحَقُّقُهُ، وَلَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَا مُؤَثِّرًا فِيهِ فَبِالضَّرُورَةِ يَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ يَنْفَرِدُ بِهِ الشَّرْطُ، وَإِلَّا فَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ فِي الصِّفَةِ مِنْ الْمَقْبُولِ وَالْمُزَيَّفِ جَارٍ هَاهُنَا، وَبِالْجُمْلَةِ دَلَائِلُ مَفْهُومِ الشَّرْطِ أَقْوَى حَتَّى ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَذْهَبْ إلَى مَفْهُومِ الصِّفَةِ.
(قَوْلُهُ بِعَيْنِ مَا ذَكَرْنَا) أَيْ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عِلَّةِ الْحُكْمِ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَدَمَ الشَّرْطِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ) يَعْنِي لَوْ قَالَ: إنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مَعْلُوفَةً فَلَا تُؤَدَّ زَكَاتُهَا لَا يَجِبُ بِذَلِكَ الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ خِلَافًا لَهُ، وَأَيْضًا الْحُكْمُ الْمَعْدُومُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ لَا يَجُوزُ تَعْدِيَتُهُ بِالْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وَعِنْدَهُ يَجُوزُ.
(قَوْلُهُ لَهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ) جَوَابٌ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ الْمَذْكُورِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّرْطَ هَاهُنَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ بَلْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ كَالدُّخُولِ فِي مِثْلِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَالْمَعْنَيَانِ الْمَذْكُورَانِ لِلشَّرْطِ كِلَاهُمَا شَائِعٌ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ، وَالشَّرْطُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ، وَفِي اصْطِلَاحِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ وَلَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي الشَّيْءِ، وَلَا مُؤَثِّرًا فِيهِ، وَفِي اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَدَوَاتِ الْمَخْصُوصَةِ الدَّالَّةِ عَلَى سَبَبِيَّةِ الْأَوَّلِ (وَ) مُسَبِّبِيَّةِ الثَّانِي ذِهْنًا أَوْ خَارِجًا سَوَاءٌ كَانَ عِلَّةً لِلْجَزَاءِ، مِثْلُ: إنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، أَوْ مَعْلُومًا مِثْلُ إنْ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا فَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِثْلُ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمَحَلُّ النِّزَاعِ هُوَ الشَّرْطُ النَّحْوِيُّ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ إنْ اتَّحَدَ

اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست