responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 229
فِي أَمْرٍ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالشَّرْطُ، وَهُوَ عَدَمُ الطَّلَاقِ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَقَعُ فِي آخِرِ الْحَيَاةِ، وَإِذَا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ يَجِيءُ لِلظَّرْفِ، وَلِلشَّرْطِ نَحْوُ
، وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبُ
وَنَحْوُ
، وَإِذَا تُصِبْك خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلْ
، وَعِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ حَقِيقَةٌ فِي الظَّرْفِ، وَقَدْ يَجِيءُ لِلشَّرْطِ بِلَا سُقُوطِ مَعْنَى الظَّرْفِ، وَدُخُولِهِ فِي أَمْرٍ كَائِنٍ أَوْ مُنْتَظَرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَطْ أَيْ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ ظَرْفِيَّةٍ وَنَحْوِهَا كَمَا فِي إذَا وَمَتَى، فَتَدْخُلُ فِي أَمْرٍ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ، أَيْ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَأَنْ لَا يَكُونَ، وَلَا تُسْتَعْمَلُ فِيمَا هُوَ قَطْعِيُّ الْوُجُودِ أَوْ قَطْعِيُّ الِانْتِفَاءِ إلَّا عَلَى تَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَةَ الْمَشْكُوكِ لِنُكْتَةٍ (قَوْلُهُ فَيَقَعُ فِي آخِرِ الْحَيَاةِ) أَيْ حَيَاةِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مَا دَامَا حَيَّيْنِ يُمْكِنُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ، وَإِنْ دَخَلَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ بِحُكْمِ الْفِرَارِ فَإِنْ قِيلَ: هُوَ فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ الْحَيَاةِ عَاجِزٌ عَنْ التَّكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ وَمِنْ شَرْطِهِ الْقُدْرَةُ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمَلْفُوظِ لَدَى الشَّرْطِ قُلْنَا هُوَ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِحَقِيقَةِ التَّطْلِيقِ، وَلَا يُكْتَفَى بِوُجُودِ ذَلِكَ عِنْدَ التَّطْلِيقِ كَمَا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ، ثُمًّ جُنَّ فَوُجِدَ الشَّرْطُ حَالَةَ جُنُونِهِ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ الْجَزَاءَ، وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ حَقِيقَةُ التَّعْلِيقِ فَإِنْ قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ بِمَوْتِهَا؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ مُمْكِنٌ مَا لَمْ تَمُتْ وَالْعَجْزُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمَوْتِ، وَحِينَئِذٍ لَا يُتَصَوَّرُ الْوُقُوعُ قُلْنَا: بَلْ تَحَقُّقُ الْعَجْزُ عَنْ الْإِيقَاعِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ مِنْ حُكْمِهِ أَنْ يَعْقُبَهُ الْوُقُوعُ وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ، وَإِذَا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ) تُسْتَعْمَلُ لِلظَّرْفِ بِمَعْنَى، وَقْتِ حُصُولِ مَضْمُونِ مَا إلَيْهِ أُضِيفَ فَلَا يَجْزِمُ بِهِ الْفِعْلُ، وَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا هُوَ قَطْعِيُّ الْوُجُودِ كَقَوْلِهِ:
، وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ أُدْعَى إلَيْهَا ... وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ
الْحَيْسُ الْخَلْطُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَيْسُ، وَهُوَ تَمْرٌ يُخْلَطُ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ، وَحَاسَ الْحَيْسَ اتَّخَذَهُ، وَلِلشَّرْطِ بِمَعْنَى تَعْلِيقِ حُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُولِ مَضْمُونِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَيَجْزِمُ بِهِ الْمُضَارِعُ، وَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَمْرٍ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ كَقَوْلِهِ:
، وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاك رَبُّك بِالْغِنَى ... وَإِذَا تُصِبْك خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلْ
أَيْ إنْ يُصِبْكَ فَقْرٌ وَمَسْكَنَةٌ فَأَظْهِرْ الْغِنَى مِنْ نَفْسِك بِالتَّزَيُّنِ وَتَكَلُّفِ الْجَمِيلِ أَوْ كُلِّ الْجَمِيلَ، وَهُوَ الشَّحْمُ الْمُذَابُ تَعَفُّفًا قَالَ الشَّاعِرُ:
قَدْ كُنْتُ قِدْمًا مُثْرِيًا مُتَمَوِّلًا ... مُتَجَمِّلًا مُتَعَفِّفًا مُتَدَيِّنًا
فَالْآنَ صِرْتُ وَقَدْ عَدِمْتُ تَمَوُّلِي ... مُتَجَمِّلًا مُتَعَفِّفًا مُتَدَيِّنًا
أَيْ كُنْت ذَا ثَرْوَةٍ، وَعِفَّةٍ، وَدِيَانَةٍ فَصِرْت الْآنَ آكُلُ شَحْمٍ مُذَابٍ، وَشَارِبُ عُفَافَةٍ أَيْ بَقِيَّةِ

اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست