responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا لِعِلَاقَةٍ لَا يُوجِبُ عَدَمَ الْعَلَاقَةِ فَالْمُرْتَجَلُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا فِي الْمَعْنَى الثَّانِي مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ قُلْنَا لَمَّا تَعَسَّرَ الِاطِّلَاعُ عَلَى أَنَّ النَّاقِلَ هَلْ اعْتَبَرَ الْعَلَاقَةَ أَمْ لَا اعْتَبَرُوا الْأَمْرَ الظَّاهِرَ، وَهُوَ وُجُودُ الْعَلَاقَةِ، وَعَدَمُهَا فَجَعَلُوا الْأَوَّلَ مَنْقُولًا، وَالثَّانِيَ مُرْتَجَلًا فَلَزِمَ فِي الْمُرْتَجَلِ عَدَمُ الْعَلَاقَةِ، وَفِي الْمَنْقُولِ وُجُودَهَا لَكِنْ لَا لِصِحَّةِ الِاسْتِعْمَالِ بَلْ لِأَوْلَوِيَّةِ هَذَا الِاسْمِ بِالتَّعْيِينِ لِهَذَا الْمَعْنَى ثُمَّ قَيْدُ الِاسْتِعْمَالِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ إذْ لَا يَتَّصِفُ اللَّفْظُ بِهِمَا قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ الْمُرْتَجَلِ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ النَّقْلِ، وَالتَّعْيِينِ، وَقَيَّدْنَا الِاسْتِعْمَالَ بِالصَّحِيحِ احْتِرَازًا عَلَى الْغَلَطِ مِثْلُ اسْتِعْمَالِ لَفْظِ الْأَرْضِ فِي السَّمَاءِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إلَى وَضْعٍ جَدِيدٍ، وَالْمُرَادُ بِوَضْعِ اللَّفْظِ تَعْيِينُهُ لِلْمَعْنَى بِحَيْثُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ أَيْ يَكُونُ الْعِلْمُ بِالتَّعْيِينِ كَافِيًا فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ التَّعْيِينُ مِنْ جِهَةِ وَاضِعِ اللُّغَةِ فَوَضْعٌ لُغَوِيٌّ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مِنْ الشَّارِعِ فَوَضْعٌ شَرْعِيٌّ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مَخْصُوصٍ كَأَهْلِ الصِّنَاعَاتِ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَغَيْرِهِمْ فَوَضْعٌ عُرْفِيٌّ خَاصٌّ، وَيُسَمَّى اصْطِلَاحِيًّا، وَإِلَّا فَوَضْعٌ عُرْفِيٌّ عَامٌّ وَقَدْ غَلَبَ الْعُرْفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْعُرْفِ الْعَامِّ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَضْعُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَوْضَاعِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي الْمَجَازِ عَدَمُ الْوَضْعِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْحَقِيقَةِ أَنْ تَكُونَ مَوْضُوعَةً لِذَلِكَ الْمَعْنَى فِي جَمِيعِ الْأَوْضَاعِ وَلَا فِي الْمَجَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مَوْضُوعًا لِمَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَوْضَاعِ فَإِنْ اتَّفَقَ فِي الْحَقِيقَةِ لَنْ تَكُونَ مَوْضُوعَةً لِلْمَعْنَى بِجَمِيعِ الْأَوْضَاعِ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ حَقِيقَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَإِلَّا فَهِيَ حَقِيقَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِالْجِهَةِ الَّتِي كَانَ بِهَا الْوَضْعُ، وَإِنْ كَانَ مَجَازًا بِجِهَةٍ أُخْرَى كَالصَّلَاةِ فِي الدُّعَاءِ حَقِيقَةٌ لُغَةً مَجَازٌ شَرْعًا، وَكَذَا الْمَجَازُ قَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا هُوَ غَيْرُ الْمَوْضُوعِ لَهُ بِجَمِيعِ الْأَوْضَاعِ، وَقَدْ يَكُونُ مُقَيَّدًا بِالْجِهَةِ الَّتِي بِهَا كَانَ غَيْرَ مَوْضُوعٍ لَهُ كَلَفْظِ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْكَانِ الْمَخْصُوصَةِ مَجَازٌ لُغَةً حَقِيقَةٌ شَرْعًا فَاللَّفْظُ الْوَاحِدُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ قَدْ يَكُونُ حَقِيقَةً، وَمَجَازًا لَكِنْ مِنْ جِهَتَيْنِ كَلَفْظِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا بَلْ وَمِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْضًا لَكِنْ بِاعْتِبَارَيْنِ كَلَفْظِ الدَّابَّةِ فِي الْفَرَسِ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ عَلَى مَا سَيَجِيءُ ثُمَّ إطْلَاقُ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ عَلَى نَفْسِ الْمَعْنَى أَوْ عَلَى إطْلَاقِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى، وَاسْتِعْمَالُهُ فِيهِ شَائِعٌ فِي عِبَارَةِ الْعُلَمَاءِ مَعَ مَا بَيْنَ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى مِنْ الْمُلَابَسَةِ الظَّاهِرَةِ فَيَكُونُ مَجَازًا لَا خَطَأً، وَحَمْلُهُ عَلَى خَطَأِ الْعَوَامّ مِنْ خَطَأِ الْخَوَاصِّ فَإِنْ قِيلَ لَا بُدَّ فِي التَّعْرِيفَيْنِ مِنْ تَقْيِيدِ الْوَضْعِ بِاصْطِلَاحٍ بِهِ التَّخَاطُبُ احْتِرَازًا عَنْ انْتِقَاضِهِمَا جَمْعًا وَمَنْعًا فَإِنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ فِي الشَّرْعِ مَجَازٌ فِي الدُّعَاءِ مَعَ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَحَقِيقَةٌ فِي الْأَرْكَانِ الْمَخْصُوصَةِ مَعَ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ بَلْ لَفْظُ الدَّابَّةِ فِي الْفَرَسِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مَجَازٌ لُغَةً مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ حَقِيقَةٌ لُغَةً مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ أَعْنِي الْعُرْفَ الْعَامَّ قُلْنَا قَيْدُ

اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست