responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 113
مَعْنَاهُ الْمَجَازِيُّ، وَهُوَ السَّابِقُ بِالنِّسْبَةِ إلَّا الْمُتَخَلِّفَ.
(وَجَمِيعُ عُمُومِهِ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِمَاعِ فَإِنْ قَالَ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا فَدَخَلَ عَشَرَةٌ فَلَهُمْ نَفْلٌ وَاحِدٌ إنْ دَخَلُوا فُرَادَى يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ فَيَصِيرُ جَمِيعُ مُسْتَعَارِ الْكُلِّ) كَذَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي أُصُولِهِ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنْ اتَّفَقَ الدُّخُولُ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِمَاعِ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ اتَّفَقَ فُرَادَى يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ لِأَنَّهُ فِي حَالِ التَّكَلُّمِ لَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنًا، وَإِرَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَيَّنًا تُنَافِي إرَادَةَ الْآخَرِ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ فَأَقُولُ مَعْنَى قَوْلِهِ إنَّهُ مُسْتَعَارٌ لِكُلٍّ أَنَّ الْكُلَّ إلَّا فُرَادَى يَدُلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا اسْتِحْقَاقُ الْأَوَّلِ النَّفَلَ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلُ وَاحِدًا أَوْ جَمْعًا، وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ جَمْعًا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَفْلًا تَامًّا فَهَاهُنَا يُرَادُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْأَوَّلُ النَّفَلَ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا يُرَادُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ، وَلَا الْأَمْرُ الثَّانِي حَتَّى لَوْ دَخَلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُمْ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ عُمُومٌ مِنْ عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ بَلْ عُمُومُ الْجِنْسِ، وَهُنَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَحَدٌ دَخَلَ أَوَّلًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مَنْ اسْتِعَارَةً عَنْ الْكُلِّ أَوْ الْجَمِيعِ لِيَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَوْ لِمَجْمُوعِهِمْ نَفْلٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ عُمُومَ الْكُلِّ عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ، وَعُمُومَ الْجَمِيعِ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِمَاعِ قَصْدُ، أَوْ عُمُومُ مَنْ إنَّمَا يَثْبُتُ ضَرُورَةَ إبْهَامِهِ كَالنَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ فَلَا مُشَارَكَةَ تُصَحِّحُ الِاسْتِعَارَةَ.
(قَوْلُهُ: وَهَاهُنَا فَرْقٌ آخَرُ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ السَّابِقُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَدَاهُ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَعَدَّدُ فَعِنْدَ إضَافَةِ الْكُلِّ إلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا لِلسَّابِقِ عَلَى الْغَيْرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ جَمِيعُ مَا عَدَاهُ أَوْ بَعْضُهُ كَالْمُتَخَلِّفِ لِيَجْرِيَ فِيهِ التَّعَدُّدُ فَتَصِحُّ إضَافَةُ الْكُلِّ الْإِفْرَادِيِّ إلَيْهِ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً إذْ لَوْ كَانَتْ مَوْصُولَةً، وَهِيَ مَعْرِفَةٌ لَكَانَ كُلٌّ لِشُمُولِ الْأَجْزَاءِ بِمَعْنَى كُلِّ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُمْ كَذَا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَجْمُوعِ نَفْلٌ وَاحِدٌ، وَفِي هَذَا الْفَرْقِ نَظَرٌ، وَهُوَ أَنَّهُ يَقْتَضِي فِي صُورَةِ الدُّخُولِ فُرَادَى أَنْ يَسْتَحِقَّ النَّفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الْأَخِيرِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ هَذَا الْمَجَازِ أَعْنِي السَّابِقَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُتَخَلِّفِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ النَّفَلَ لِلْأَوَّلِ خَاصَّةً، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ قَيْدَ عَدِّهِ الْمَسْبُوقِيَّةَ بِالْغَيْرِ مُرَادٌ فَلَا يَصْدُقُ إلَّا عَلَى الْأَوَّلِ خَاصَّةً، وَمِمَّا يَجِبُ التَّنَبُّهُ لَهُ أَنَّ أَوَّلًا هَاهُنَا ظَرْفٌ بِمَعْنَى قَبْلَ، وَلَيْسَ مِنْ أَوْصَافِ الدَّاخِلِينَ فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْأَوَّلُ اسْمٌ لِلْفَرْدِ السَّابِقِ أَنَّ الدَّاخِلَ أَوَّلًا مَثَلًا اسْمٌ لِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا) اعْلَمْ أَنَّ الْمَشْرُوطَ لَهُ النَّفَلُ فِي مَسَائِلِ تَقْيِيدِ دُخُولِ الْحِصْنِ بِقَيْدِ الْأَوَّلِيَّةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا بِمُجَرَّدِ لَفْظِ مَنْ أَوْ مَعَ إضَافَةِ الْكُلِّ أَوْ الْجَمِيعِ إلَيْهِ، وَعَلَى التَّقَادِيرِ الثَّلَاثِ إمَّا

اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست