مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
سبع مسائل في علم الخلاف
المؤلف :
القارئ، عبد العزيز
الجزء :
1
صفحة :
73
أَن ذَلِك وَقع بَين يَدَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأقرهُ فالصحابة اخْتلفُوا فِي فهم أوامره وأقواله أفهاماً مُتَغَايِرَة فَلم يعنف عَلَيْهِم وَلم يوبخهم بل كَانَ يسكت أَحْيَانًا ويعينهم على فهم المُرَاد أَحْيَانًا وأوضح دَلِيل على ذَلِك حَدِيث الصَّلَاة فِي بني قُرَيْظَة
[1]
وَحَدِيث عدي بن حَاتِم فقد فَهِم من قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأََبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ظَاهر اللَّفْظ فَاتخذ خيطين فِي وسادته أَبيض وأسود فَلم يزدْ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أَن قَالَ لَهُ: "إِن وِسَادَتك إِذا لَعَرِيض إِنَّمَا هُوَ سَواد اللَّيْل وَبَيَاض النَّهَار"
[2]
.
وَإِنَّمَا ورد عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم التعنيف على من تعرض للِاجْتِهَاد بِغَيْر علم وَأفْتى بِغَيْر بَصِيرَة وَلم يتثبت كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذين أفتوا المشجوج فِي رَأسه بِوُجُوب الْغسْل فَمَاتَ فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما بلغه ذَلِك: "قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله هلا سَأَلُوا إِذا لم يعلمُوا إِنَّمَا شِفَاء العيّ السُّؤَال"
[3]
.
وكل مَا ورد من النُّصُوص فِي ذمّ الِاخْتِلَاف فَالْمُرَاد بِهِ الَّذِي يخرج عَن حُدُود الشَّرْع وآدابه، وَلَا يكون الْمَقْصُود بِهِ الْحق بل الْهوى والعصبية، وَكَذَلِكَ كل خلاف يتمرد على الحَكَم الَّذِي أوجب الشَّرْع الرُّجُوع إِلَيْهِ، أَو المُرَاد بِهِ الِاخْتِلَاف فِي أصل العقيدة، وَمَا أخبر بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من وُقُوع الِاخْتِلَاف فِي أمته فَهُوَ التَّفَرُّق والانقسام، وَلذَلِك حذَّر مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الْفرق الثَّلَاثَة وَالسَّبْعُونَ الَّتِي ذكر أَنَّهَا كلهَا فِي النَّار إِلَّا وَاحِدَة، فَإِن المُرَاد بهَا الِاخْتِلَاف فِي العقائد وَفِيمَا أجمع عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ وَلذَلِك عبر بقوله (سَتَفْتَرِقُ) وَلم يقل (ستختلف) لِأَن مُطلق الِاخْتِلَاف وَقع حَتَّى بَين أَصْحَابه، وَلَعَلَّ بعض
[1]
مُتَّفق عَلَيْهِ.
[2]
رَوَاهُ البُخَارِيّ.
[3]
ابْن مَاجَه وَأَبُو دَاوُد وَأحمد والدارمي وَالدَّارقطني.
اسم الکتاب :
سبع مسائل في علم الخلاف
المؤلف :
القارئ، عبد العزيز
الجزء :
1
صفحة :
73
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir