responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة الناظر وجنة المناظر المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 365
فصل: [في حكم مراسيل غير الصحابة]
فأما مراسيل غير الصحابة، وهو أن يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- من لم يعاصره، أو يقول: قال أبو هريرة من لم يدركه: ففيها روايتان1:
إحداهما: تقبل، اختارها القاضي[2].
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وجماعة من المتكلمين3.

1 أبو يعلى في العدة جـ3 ص906.
[2] يراجع: المستصفى جـ2 ص281 وما بعدها، الإحكام للآمدي جـ2 ص133 وما بعدها، شرح مختصر الروضة جـ2 ص230 وما بعدها.
وكثير منهم كان يرسل الحديث، فإذا استكشف قال: حدثني به فلان: كأبي هريرة وابن عباس[1] وغيرهما.
والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي، والصحابة معلومة عدالتهم.
فإن رووا عن غير صحابي، فلا يروون إلا عمن علموا عدالته.
والرواية عن غير عدل وهم بعيد، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.

= وأورده الخطيب البغدادي في الكفاية "ص548": عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: ليس كلنا سمع حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانت لنا ضيعة "العقار والأرض المغلة" وأشغال، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائب" وروي مثله عن أنس.
[1] كما تقدم في حديث "من أصبح جنبًا" وحديث "إنما الربا في النسيئة".
اسم الکتاب : روضة الناظر وجنة المناظر المؤلف : ابن قدامة المقدسي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست