responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 275
الثَّانِي: الْعلم، وَالْأول: إِمَّا أَن يحْتَمل النقيض عِنْد الذاكر، لَو قدره أَو لَا، وَالثَّانِي: الِاعْتِقَاد، فَإِن طابق، فَصَحِيح، وَإِلَّا ففاسد، وَالْأول: إِمَّا أَن يحْتَمل النقيض، وَهُوَ رَاجِح أَو لَا، فالراجح: الظَّن، والمرجوح: الْوَهم، والمساوي: الشَّك، وَقد علم بذلك حُدُودهَا.
هَامِش
وَالْأول: إِمَّا أَن يحْتَمل النقيض عِنْد الذاكر لَو قدره "، أَي: يكون بِحَيْثُ لَو قدر الذاكر النقيض، لَكَانَ مُحْتملا عِنْده، " أَو لَا.
وَالثَّانِي: الِاعْتِقَاد، فَإِن طابق الْوَاقِع، فَصَحِيح، وَإِلَّا ففاسد.
وَالْأول: إِمَّا أَن يحْتَمل النقيض، وَهُوَ رَاجِح، أَو لَا "، بل مَرْجُوح، أَو مسَاوٍ.
" فالراجح: الظَّن، والمرجوح: الْوَهم، والمساوي: الشَّك ".
وَإِنَّمَا جعل مورد التَّقْسِيم مَا عَنهُ الذّكر الْحكمِي، دون الِاعْتِقَاد أَو الحكم؛ لتناول الْوَهم وَالشَّكّ؛ مِمَّا لَا اعْتِقَاد وَلَا حكم للذهن فِيهِ.
" وَقد علم بذلك حُدُودهَا "؛ بِأَن يُقَال: الْعلم: مَا عَنهُ الذّكر الْحكمِي الَّذِي لَا يحْتَمل مُتَعَلّقه النقيض بِوَجْه، وَالظَّن: الَّذِي يحْتَمل مُتَعَلّقه النقيض عِنْد الذاكر، لَو قدره، إِذا كَانَ راجحا، وَهَكَذَا إِلَى آخر التَّقْسِيم.
وَهَذَا اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ، وَرُبمَا أطلق الْفُقَهَاء على الظَّن الْغَالِب علما، وَلذَلِك لما ذكرُوا الْخلاف فِي أَن القَاضِي، هَل يقْضِي بِعِلْمِهِ؟ مثلُوا لَهُ؛ بِمَا إِذا ادّعى عَلَيْهِ مَالا، وَقد رَآهُ القَاضِي أقْرضهُ ذَلِك، أَو سمع الْمُدعى عَلَيْهِ أقرّ بذلك.
قَالَ الرَّافِعِيّ: وَمَعْلُوم أَن رُؤْيَة الْإِقْرَاض،

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست