اسم الکتاب : رسالة في أصول الفقه المؤلف : العكبري، ابن شِهَاب الجزء : 1 صفحة : 131
وَإِذا ثَبت ذَلِك فَهَل عَلَيْهِ أَن يجْتَهد فِي عين الْمُفْتِي ام لَا
فَالصَّحِيح من الْمَذْهَب أَنه لَا يلْزمه الِاجْتِهَاد فِي عين الْمُفْتِي بل بِأخذ بقول أَيهمْ شَاءَ لِأَنَّهُ لما سقط عَنهُ الِاجْتِهَاد فِي الحكم سقط عَنهُ
وَقَالَ الْخرقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى إِذا اخْتلف اجْتِهَاد رجلَيْنِ لم يتبع
اسم الکتاب : رسالة في أصول الفقه المؤلف : العكبري، ابن شِهَاب الجزء : 1 صفحة : 131