responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في أصول الفقه المؤلف : العكبري، ابن شِهَاب    الجزء : 1  صفحة : 128
مَأْخُوذ من القلادة فِي الْعُنُق قَالَ الشَّاعِر (قلدوها تمائما ... خوف عين وحاسد)
فَسُمي التَّقْلِيد بذلك لِأَن الْمُقَلّد يقطع الشَّيْء فِي رَقَبَة من يقلده إِن كَانَ صَوَابا فَلهُ وَإِن كَانَ خطأ فَعَلَيهِ
وَالْأَحْكَام على ضَرْبَيْنِ ضرب يجوز فِيهِ التَّقْلِيد وَضرب لَا يجوز فِيهِ
فَالَّذِي لَا يجوز فِيهِ التَّقْلِيد هِيَ الْأَحْكَام الْعَقْلِيَّة مثل معرفَة الله

اسم الکتاب : رسالة في أصول الفقه المؤلف : العكبري، ابن شِهَاب    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست