responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خبر الواحد وحجيته المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 321
ومن ذلك رجوع أبي بكر وعمر في سدس الجدة، لما قال لها: "لا أجد لك في كتاب الله شيئاً" إلى خبر المغيرة، وهو قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس[1]،وصار إجماعاً.
وأما المعقول: فمن وجهين:
الأول: أن الراوي عدل ثقة، وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه، وذلك يغلب على الظن صدقه، فيجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى[2].
الثانى: أن ما تعم به البلوى "يثبت بالقياس، والقياس مستنبط من الخبر وفرع له، فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى"[3].
وأما الإلزام: فسيأتي قريباً- إن شاء الله- أثناء الجواب عن أدلة الأحناف على منع العمل به.
الإجابة عن أدلة الأحناف:
1- بالإلزام حيث إن الأحناف عملوا بأخبار الآحاد في وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة لما روى أبو العالية، قال: "جاء رجل في

[1] نفس المصدر2/335، وابن ماجة1/84.
[2] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي2/102.
[3] نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر1/317، العضد على مختصر ابن الحاجب2/72.
اسم الکتاب : خبر الواحد وحجيته المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست