responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خبر الواحد وحجيته المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 318
وكحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود" [1].
فمنعه بعض الأحناف، بل عامة الحنفية كما قال ابن الهمام[2]،وقبله الجمهور[3].
دليل الأحناف على عدم قبوله:
قالوا: إن العادة تقضي بإلقائه إلى كثيرين لحاجة الناس إلى معرفة حكم ما ابتلوا به، دون تخصيص الواحد والاثنين به، وذلك يستلزم اشتهاره وقبوله، وتلقي الأمة له بالقبول، لأنه مما يتكرر السؤال عنه

[1] صحيح البخاري1/177 فما بعدها، صحيح مسلم2/6 فما بعدها، الموطّأ مع تنوير الحوالك1/74.
[2] تيسير التحرير3/112، التقرير والتحبير شرح التحرير2/295.
[3] انظر: الإحكام للآمدي2/101.
اسم الکتاب : خبر الواحد وحجيته المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست