الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن
ذهب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد العدل المحتف بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عنه التعريف، أنه يفيد العلم النظري، لأن القرينة قد تفيد الظن مجردة عن الخبر، فإذا اقترن بالخبر المفيد للظن قرينة مفيدة للظن، فإنها تقوم مقام خبر آخر، ثم لا يزال التزايد في الظن بزيادة اقتران القرائن بالخبر إلى أن يحصل العلم كل في خبر التواتر.
وممن اختار هذا القول سيف الدين الآمدي وابن الحاجب، وإمام الحرمين[1] والبيضاوي والشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي وغيرهم[2] ومثلوا له بأمثلة: [1] هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمّد بن حيوية المكنى بأبي المعالي المعروف بإمام الحرمين لمجاورته مكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتي بهما، الفقيه الأصولي النظار الأديب، له مؤلفات منها: البرهان والورقات في أصول الفقه وغيرهما، توفي سنة: 545هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن سبكي7/189-190، الفتح المبين في طبقات الأصوليين1/260-262. [2] انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول2/215،الأحام للآمدي2/32، والمختصر لابن الحاجب مع العضد2/56، غاية الوصول شرح لب الأصول ص: 97.