responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 68
قَبْلَ وُجُودِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَتَنْجِيزِيًّا بَعْدَ وُجُودِهِ بَعْدَ الْبَعْثَةِ إذْ لَا حُكْمَ قَبْلَهَا كَمَا سَيَأْتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهُ التَّعَلُّقُ بِالْفِعْلِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ وُجُودِهِ مُسْتَجْمِعًا لِلشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَأَمَّا تَعَلُّقُ الْخِطَابِ بِمَعْنَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ بِذَاتِهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ فَتَنْجِيزِيٌّ قَدِيمٌ. .
1 -
(قَوْلُهُ: قَبْلَ وُجُودِهِ) وَكَذَا بَعْدَهُ قَبْلَ الْبَعْثَةِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا حُكْمَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَكَذَا بَعْدَ الْبَعْثَةِ غَيْرُ مُسْتَكْمِلٍ بَقِيَّةَ شُرُوطِ التَّكْلِيفِ كَالْعِلْمِ بِالْبَعْثَةِ وَبُلُوغِ الْأَحْكَامِ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا حُكْمَ قَبْلَهَا) قَالَ الشِّهَابُ سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ بِانْتِفَاءِ قَيْدٍ مِنْهُ وَهُوَ التَّعَلُّقُ التَّنْجِيزِيُّ وَبِهِ يُوَجَّهُ كَلَامُهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيقَيْنِ مَعًا يُعْتَبَرَانِ فِي مَفْهُومِ الْحُكْمِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ الَّذِي أَسْلَفْنَاهُ وَكَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ هُنَا " وَتَنْجِيزِيًّا " دُونَ " أَوْ تَنْجِيزِيًّا " وَقَالَ الْعَضُدُ فِي تَسْمِيَةِ الْكَلَامِ فِي الْأَزَلِ خِطَابًا خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ الْخِطَابِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ الْكَلَامُ الَّذِي عُلِمَ أَنَّهُ يُفْهَمُ فَيُسَمَّى وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ الْكَلَامُ الَّذِي أَفْهَمَ لَمْ يَكُنْ خِطَابًا وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّ الْكَلَامَ حُكْمٌ فِي الْأَزَلِ أَوْ يَصِيرُ حُكْمًا فِيمَا لَا يَزَالُ اهـ.
فَأَنْتَ تَرَاهُ صَرَّحَ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ التَّنْجِيزِيِّ اهـ.
قَالَ سم وَحَاصِلُهُ مُنَازَعَةُ الشَّارِحِ فِي اعْتِبَارِ التَّنْجِيزِيِّ فِي مَفْهُومِ الْحُكْمِ، وَصَرِيحُ الْعَضُدِ بِخِلَافِهِ.
وَأَقُولُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْمُطَابِقُ لِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ وَمُجَرَّدُ مُخَالَفَةِ الْعَضُدِ لَا تَقْدَحُ فِي ذَلِكَ لِلْقَطْعِ بَعْدَ الْتِزَامِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ تَقْلِيدَ الْعَضُدِ مَعَ الْقَطْعِ بِاطِّلَاعِهِمَا عَلَى كَلَامِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ اتِّفَاقُ الْقَوْمِ عَلَى مَا قَالَهُ بَلْ لَوْ فُرِضَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ جَازَ لَهُمَا الْمُخَالَفَةُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ وَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ عَلَى مَا شَاءَ إذْ لَا مُشَاحَةَ فِي الِاصْطِلَاحِ اهـ.
وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّعْلِيقَيْنِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدٍ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ بِهِ مَعَ قَيْدِ الْآخَرِ فِي الْخَارِجِ إذْ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ صِفَةِ التَّنْجِيزِ وَمُقَابِلِهِ مَعًا كَمَا لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ قَبْلِيَّةِ الْوُجُودِ مَعَ بَعْدِيَّتِهِ بِالنَّظَرِ إلَى مُكَلَّفٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُوجَدَ التَّعَلُّقَانِ فِي الْخَارِجِ مَعًا وَيَكُونَ الْخِطَابُ مُتَّصِفًا بِالتَّعَلُّقَيْنِ مَعًا بِأَنْ يَكُونَ مَعَ كَوْنِهِ مُتَعَلِّقًا تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا مُتَعَلِّقًا تَعَلُّقًا تَنْجِيزِيًّا أَيْضًا وَالْأَقْرَبُ فِي مِثْلِهِ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِالتَّعَلُّقَيْنِ بِكُلِّ تَعَلُّقٍ فِي وَقْتِهِ أَيْ أَنَّهُ بِحَيْثُ يَتَعَلَّقُ قَبْلَ الْوُجُودِ بِهَذَا الْوَجْهِ وَبَعْدَهُ بِذَلِكَ الْوَجْهِ وَهَذَا الِاتِّصَافُ دَائِمِيٌّ لِلْخِطَابِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَفْعَالِ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْمُتَبَادَرُ فِي مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ لِعَدَمِ اجْتِمَاعِ الصِّفَتَيْنِ مَعًا فِي وَقْتٍ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ كُلٍّ فِي وَقْتِهَا الَّتِي هِيَ مُقَيَّدَةٌ بِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَاكَ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ الْحُكْمِ بِعَدَمِ وُجُودِ التَّنْجِيزِيِّ فَإِنَّ اللَّازِمَ وُجُودُ التَّنْجِيزِيِّ فِي وَقْتِهِ لَا دَائِمًا وَإِنَّمَا اللَّازِمُ دَائِمًا هُوَ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ إذَا جَاءَ وَقْتُ التَّنْجِيزِ تَنَجَّزَ وَهَذَا مَوْجُودٌ بِلَا رَيْبٍ وَكَذَلِكَ يُشْكِلُ قَوْلُهُ هُنَا إذْ لَا حُكْمَ قَبْلَهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الشَّارِحَ أَرَادَ أَنَّهُ يَكُونُ مُتَعَلِّقًا تَعَلُّقًا تَنْجِيزِيًّا فِي الْحَالِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا فِيمَا قَبْلُ وَإِنْ كَانَتْ دَلَالَةُ الْعِبَارَةِ عَلَيْهِ قَاصِرَةً وَإِنَّ حَمْلَ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ ظَاهِرٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ مُطْلَقٌ لَا يَدُلُّ عَلَى خُصُوصِ تَعَلُّقٍ فَيَكْفِي فِي صِدْقِهِ أَدْنَى تَعَلُّقٍ فَكَيْفَ يُحْمَلُ عَلَى هَذَا التَّعَلُّقِ الَّذِي لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَلَا يَذْهَبُ إلَيْهِ الذِّهْنُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْقَوْمِ وَمُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ.
فَالِاعْتِذَارُ بِأَنَّهُ اصْطِلَاحٌ وَلَا مُشَاحَةَ فِي الِاصْطِلَاحِ مِمَّا لَا يُقْبَلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا مُشَاحَةَ فِي الِاصْطِلَاحِ يُؤْخَذُ عَلَى إطْلَاقِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ عَدَمِ صِحَّتِهِ هُنَا ضَرُورَةً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُ اصْطِلَاحَاتِ الْفُنُونِ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا لِمَكَانِ الْإِلْبَاسِ وَإِيهَامِ أَنَّهُ اصْطِلَاحُ أَهْلِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ مَا اصْطَلَحُوا عَلَى ذَلِكَ إلَّا لِأَغْرَاضٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ فَتَغْيِيرُ تِلْكَ الِاصْطِلَاحَاتِ كَثِيرًا يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ تِلْكَ الْأَغْرَاضِ وَتَرْتَفِعُ الثِّقَةُ بِالنَّقْلِ عَنْ الْمُصْطَلَحِ الْأَوَّلِ وَأَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَرَضٌ صَحِيحٌ فَهُوَ عَبَثٌ يُحْتَرَزُ عَنْ مِثْلِهِ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّا إذَا أَخَذْنَا فِي مَفْهُومِ الْحُكْمِ التَّعَلُّقَ التَّنْجِيزِيَّ بَعْدَ الْبَعْثَةِ لَزِمَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ بِالضَّرُورَةِ وَصَارَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ لَغْوًا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فَكَيْفَ ذَكَرُوهُ وَعَدُّوهُ مَسْأَلَةً وَالْمَسَائِلُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ نَظَرِيَّةً وَقَدْ اسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِنَحْوِ قَوْله تَعَالَى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا} [الإسراء: 15] وَنَقَلُوا فِيهِ خِلَافَ الْمُعْتَزِلَةِ إلَخْ يَرُدَّانِ قَوْلَهُ إذْ لَا حُكْمَ قَبْلَهَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِ بَعْدَ الْبَعْثَةِ فِي مَفْهُومِ الْحُكْمِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فَالْأَقْرَبُ أَنْ لَا يُجْعَلَ جُزْءًا مِنْ التَّعْرِيفِ أَصْلًا وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِوَقْتِ التَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ بِتَقْدِيرٍ وَذَلِكَ بَعْدَ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست