مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
المؤلف :
العطار، حسن
الجزء :
1
صفحة :
476
وَالتَّهْدِيدِ) وَفِي الْمُخْتَصَرِ قَوْلٌ أَنَّهَا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَيْ الْإِذْنِ فِي الْفِعْلِ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِقَوْلِهِ لَا نَعْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ (وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ) مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ هِيَ مَوْضُوعَةٌ (لِإِرَادَةِ الِامْتِثَالِ) وَتَصْدُقُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ.
(وَقَالَ) أَبُو بَكْرٍ (الْأَبْهَرِيُّ) مِنْ الْمَالِكِيَّةِ (أَمْرُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْوُجُوبِ وَأَمْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُبْتَدَأُ) مِنْهُ (لِلنَّدَبِ) بِخِلَافِ الْمُوَافِقِ لِأَمْرِ اللَّهِ أَوْ الْمُبَيِّنِ لَهُ فَلِلْوُجُوبِ أَيْضًا (وَقِيلَ) هِيَ (مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ) أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالتَّهْدِيدِ وَالْإِرْشَادِ (وَقِيلَ بَيْنَ الْأَحْكَامِ) الْخَمْسَةِ أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ.
(وَالْمُخْتَارُ وِفَاقًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ) الْإسْفَرايِينِيّ (وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ) أَنَّهَا (حَقِيقَةٌ فِي الطَّلَبِ الْجَازِمِ) لُغَةً فَلَا تَحْتَمِلُ تَقْيِيدَهُ بِالْمَشِيئَةِ (فَإِنْ صَدَرَ) الطَّلَبُ بِهَا (مِنْ الشَّارِعِ أَوْجَبَ) صُدُورُهُ مِنْهُ (الْفِعْلَ) بِخِلَافِ صُدُورِهِ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا مَنْ أَوْجَبَ هُوَ طَاعَتَهُ وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ غَيْرَ الْقَوْلِ السَّابِقِ إنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ شَرْعًا لِأَنَّ جَزْمَ الطَّلَبِ عَلَى ذَلِكَ شَرْعِيٌّ وَعَلَى ذَا لُغَوِيٌّ وَاسْتِفَادَةُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِالتَّرْكِيبِ مِنْ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ وَقَالَ غَيْرُهُ إنَّهُ هُوَ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي أَنَّ خَاصَّةَ الْوُجُوبِ مِنْ تَرَتُّبِ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ الشَّرْعِ وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ هِيَ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ فِيهِ مَجَازٌ.
(وَفِي وُجُوبِ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ) فِي الْمَطْلُوبِ بِهَا (قَبْلَ الْبَحْثِ) عَمَّا يَصْرِفُهَا عَنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَدَلَالَتِهَا عَلَيْهِمَا.
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا لِلْقَدْرِ) أَيْ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ لِأَمْرٍ كُلِّيٍّ فَقَوْلُهُ أَيْ الْإِذْنُ بَيَانٌ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ.
(قَوْلُهُ: الْمُبْتَدَأُ مِنْهُ) بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مُجْتَهِدٌ.
(قَوْلُهُ: وَالتَّحْرِيمُ وَالْكَرَاهَةُ) بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمَا التَّهْدِيدُ أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ فَاسْتُعْمِلَ فِي الضِّدِّ وَإِلَّا فَهُمَا لَا طَلَبَ فِيهِمَا وَلَمْ تَرِدْ بِهِمَا الصِّيغَةُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَحْتَمِلُ تَقْيِيدَهُ بِالْمَشِيئَةِ) أَيْ كَمَا فِي النَّدْبِ.
(قَوْلُهُ: أَوْجَبَ) لِأَنَّ جَزْمَ الشَّارِعِ هُوَ الْإِيجَابُ أَيْ أَثْبَتَ خَاصَّةَ الْوُجُوبِ وَهِيَ تَرَتُّبُ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْقَوْلُ الْمُخْتَارُ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ الْقَوْلِ السَّابِقِ) فَهُوَ غَيْرُ الْأَوَّلِ أَيْضًا لِأَنَّ الْوُجُوبَ مُسْتَفَادٌ عَلَيْهِ مِنْ اللُّغَةِ وَعَلَى الْمُخْتَارِ مِنْهَا وَمِنْ الشَّرْعِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ جَزْمَ الطَّلَبِ مِنْ اللُّغَةِ وَالْوُجُوبُ بِأَنْ يَتَرَتَّبَ الْعِقَابُ عَلَى التَّرْكِ مِنْ الشَّرْعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَزْمِ الطَّلَبِ الْوُجُوبُ قَالَ سم لَنَا إشْكَالٌ فِي مُخْتَارِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالتَّرْكِيبِ الَّذِي ادَّعَاهُ أَنَّ الطَّلَبَ الْجَازِمَ الَّذِي هُوَ جُزْءُ الْوُجُوبِ الْمُرَكَّبِ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا أَسْتُفِيدَ مِنْ اللُّغَةِ فَهُوَ مُشْكِلٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ بَلْ كَمَا اُسْتُفِيدَ التَّوَعُّدُ مِنْ الشَّرْعِ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَيْضًا الطَّلَبُ وَجَزْمُهُ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ إفَادَتُهُ التَّوَعُّدَ بِدُونِ إفَادَتِهِ الطَّلَبَ الْجَازِمَ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ التَّوَعُّدِ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ أَيْضًا مُسْتَفَادٌ مِنْ الشَّرْعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى دَعْوَى التَّرْكِيبِ بَلْ لَا وَجْهَ لَهَا بَلْ الْوُجُوبُ بِقَلْبِهِ مُسْتَفَادٌ مِنْ الشَّرْعِ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ جَزْمَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ اللُّغَةِ أَيْضًا لَكِنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ تَرْكِيبَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّلَبِ الْجَازِمِ وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَهَا فِيهِ عَلَى قَانُونِ اللُّغَةِ فَإِفَادَتُهَا الطَّلَبَ الْجَازِمَ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ اللُّغَةِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ أَيْضًا إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ لَفْظٍ فِي مَعْنًى مُرَكَّبٍ مُسْتَنِدًا فِي اسْتِعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضٍ مِنْهُ إلَى اللُّغَةِ وَالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْآخَرِ إلَى الشَّرْعِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَيَلْزَمُ أَنْ لَا تَكُونَ الصِّيغَةُ حَقِيقَةً فِي مَعْنَى الْوُجُوبِ لَا لُغَةً وَلَا شَرْعًا أَوْ مَعْنَاهَا بِتَمَامِهِ لَيْسَ لُغَوِيًّا وَلَا شَرْعِيًّا تَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْأَوْجَهُ قَوْلُهُ لَا قَوْلُ غَيْرِهِ فَحَصَلَ بِمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ فِي صِيغَةِ افْعَلْ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَلَا يَخْفَى مَا فِي مَا اخْتَارَهُ مِنْ التَّكَلُّفِ وَالْمُخْتَارُ أَوَّلُهَا وَهُوَ مَا نَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ هُوَ) بِنَاءً عَلَى اتِّحَادِ الْجَزْمِ وَالْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ مَجَازٌ يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَعْنًى ذُكِرَ فِي قَوْلِ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِيهِ تَكُونُ مَجَازًا فِي غَيْرِهِ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ وَإِنْ
اسم الکتاب :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
المؤلف :
العطار، حسن
الجزء :
1
صفحة :
476
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir