responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 437
وَقَدْ تَتَمَحَّضُ لِلْجَوَابِ فَإِذَا قُلْت لِمَنْ قَالَ أَزُورُك إذَنْ أُكْرِمَك فَقَدْ أَجَبْته وَجَعَلْت إكْرَامَك جَزَاءَ زِيَارَتِهِ أَيْ إنْ زُرْتنِي أَكْرَمْتُك وَإِذَا قُلْت لِمَنْ قَالَ أُحِبُّك إذَنْ أُصَدِّقُكَ فَقَدْ أَجَبْته فَقَطْ عِنْدَ الْفَارِسِيِّ وَمَدْخُولُ إذَنْ فِيهِ مَرْفُوعٌ لِاخْتِفَاءِ اسْتِقْبَالِهِ الْمُشْتَرَطِ فِي نَصْبِهَا وَيَتَكَلَّفُ الشَّلَوْبِينُ فِي جَعْلِ هَذَا مِثَالًا لِلْجَزَاءِ أَيْضًا أَيْ إنْ كُنْت قُلْت ذَلِكَ حَقِيقَةً صَدَّقْتُك وَسَيَأْتِي عَدُّهَا مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ لِأَنَّ الشَّرْطَ عِلَّةٌ لِلْجَزَاءِ.

(الثَّانِي إنْ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ (لِلشَّرْطِ) أَيْ لِتَعْلِيقِ حُصُولِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُولِ مَضْمُونِ أُخْرَى نَحْوُ {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] (وَالنَّفْيِ) نَحْوُ {إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فِي غُرُورٍ} [الملك: 20] {إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى} [التوبة: 107] أَيْ مَا (وَالزِّيَادَةِ) نَحْوُ مَا إنْ زَيْدٌ قَائِمٌ مَا إنْ رَأَيْت زَيْدًا.

(الثَّالِثُ أَوْ) مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ (لِلشَّكِّ) مِنْ الْمُتَكَلِّمِ نَحْوُ قَالُوا {لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} [الكهف: 19] (وَالْإِيهَامِ) عَلَى السَّامِعِ نَحْوُ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (وَالتَّخْيِيرِ) بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ سَوَاءٌ امْتَنَعَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا نَحْوُ خُذْ مِنْ مَالِي ثَوْبًا أَوْ دِينَارًا أَمْ جَازَ نَحْوُ جَالِسْ الْعُلَمَاءَ أَوْ الْوُعَّاظَ وَقَصَرَ ابْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ التَّخْيِيرَ عَلَى الْأَوَّلِ وَسَمَّوْا الثَّانِي بِالْإِبَاحَةِ (وَمُطْلَقِ الْجَمْعِ) كَالْوَاوِ نَحْوُ
وَقَدْ زَعَمَتْ لَيْلَى بِأَنِّي فَاجِرٌ ... لِنَفْسِي تُقَاهَا أَوْ عَلَيْهَا فُجُورُهَا
أَيْ وَعَلَيْهَا (وَالتَّقْسِيمِ نَحْوُ: الْكَلِمَةُ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ) أَيْ مُقَسَّمَةٌ إلَى الثَّلَاثَةِ تَقْسِيمَ الْكُلِّيِّ إلَى جُزْئِيَّاتِهِ فَيَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا (وَبِمَعْنَى إلَى) فَيُنْصَبُ بَعْدَهَا الْمُضَارِعُ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ نَحْوُ لَأَلْزَمَنك أَوْ تَقْضِيَنِي حَقِّي أَيْ إلَى أَنْ تَقْضِينِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا غَلَبَةٍ فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهِ جَوَابٌ عَنْ الْكَلَامِ السَّابِقِ لَا أَنَّهَا نَفْسُ الْجَوَابِ وَأَنَّ مَدْلُولَهُ مُكَافِئٌ لَهُ مِنْ ثَمَّ قِيلَ الْجَوَابُ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ وَالْجَزَاءُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعَانِي.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَتَمَحَّضُ) أَيْ وَتَخْرَجُ عَنْ الْجَزَاءِ وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الْفَارِسِيِّ (قَوْلُهُ: فَقَدْ أَجَبْتُهُ فَقَطْ) أَيْ وَلَا مُجَازَاةَ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ فِي الْحَالِ وَالْجَزَاءِ لَا يَكُونُ مُسْتَقِلًّا.
(قَوْلُهُ: أَيْ إنْ كُنْت إلَخْ) فَالشَّرْطُ وَهُوَ الِاسْتِقْبَالُ الْمُشْتَرَطُ فِي نَصْبِهَا مَوْجُودٌ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّرْطَ عِلَّةٌ) أَيْ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ: أَيْ لِتَعْلِيقِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ لَا الْأَدَاةُ وَلَا فِعْلُ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ: وَالزِّيَادَةِ إلَخْ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ أَيْ وَثَمَرَةُ الزِّيَادَةِ وَهُوَ التَّأْكِيدُ وَإِفَادَةُ الْحَرْفِ التَّأْكِيدَ لَا تُنَافِي زِيَادَتَهُ إذْ لَمْ يَكُنْ التَّأْكِيدُ مَوْضُوعَ الْحَرْفِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ زَائِدًا وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ الزَّائِدُ فِي قُوَّةِ تَكْرِيرِ الْجُمْلَةِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ مَا إنْ زَيْدٌ قَائِمٌ) أَشَارَ بِتَكْرِيرِ الْمِثَالِ لِدُخُولِهَا عَلَى الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: لِلشَّكِّ إلَخْ) الْحَقُّ مَا أَفَادَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ وَتَبِعَهُ التَّفْتَازَانِيُّ وَابْنُ هِشَامٍ أَنَّ وَضْعَ أَوْ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ الْأُمُورِ وَاسْتِفَادَةُ هَذِهِ الْمَعَانِي مِنْ قَرَائِنَ خَارِجِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ: لَبِثْنَا يَوْمًا) قِيلَ إنَّ أَوْ هَاهُنَا لِلْإِضْرَابِ.
(قَوْلُهُ: خُذْ مِنْ مَالِي) إنَّمَا كَانَتْ أَوْ هَاهُنَا لِلتَّخْيِيرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مَالِ الْغَيْرِ الْحُرْمَةُ حَتَّى يَنُصَّ عَلَيْهِ وَأَوْ نَصٌّ فِي أَحَدِهِمَا فَيَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ: بِالْإِبَاحَةِ) أَيْ اللُّغَوِيَّةِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَدْلُولَاتِ الْحُرُوفِ.
(قَوْلُهُ: وَمُطْلَقُ الْجَمْعِ) قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ ذَهَبَ بَعْضُ الْحَشَوِيَّةِ مِنْ نَحْوِيَّةِ الْكُوفَةِ إلَى أَنَّ أَوْ قَدْ تَرِدُ بِمَعْنَى الْوَاوِ الْعَاطِفَةِ وَاسْتَشْهَدُوا بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} [الصافات: 147] وقَوْله تَعَالَى {عُذْرًا أَوْ نُذْرًا} [المرسلات: 6] وَقَوْلِهِ {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان: 24] وَهَذَا زَلَلٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فَلَا تَكُونُ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ قَطُّ وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا {أَوْ يَزِيدُونَ} [الصافات: 147] عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَعَانِي كَالزَّجَّاجِ وَالْفَرَّاءِ وَغَيْرِهِمَا مَحْمُولٌ عَلَى تَنْزِيلِ الْخِطَابِ عَلَى قَدْرِ فَهْمِ الْمُخَاطَبِ التَّقْدِيرُ وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى عُصْبَةٍ لَوْ رَأَيْتُمُوهُمْ لَقُلْتُمْ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ وَعَلَيْهِ خَرَجَ قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم: 27] وَالرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَاظَمُهُ أَمْرٌ وَلَكِنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْإِعَادَةَ أَهْوَنُ فِي ظُنُونِكُمْ فَإِذَا اعْتَرَفْتُمْ بِالِاقْتِدَارِ عَلَى الِابْتِدَاءِ فَالْإِعَادَةُ أَهْوَنُ عِنْدَكُمْ فَلِمَ مَنَعْتُمُوهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ زَعَمَتْ إلَخْ) ضَمَّنَهُ مَعْنَى تَحَدَّثَتْ فَعَدَّاهُ بِالْبَاءِ وَأَوْرَدَ أَنَّهَا فِي الْبَيْتِ لِلتَّنْوِيعِ لِأَنَّ الْمَعْنَى لِنَفْسِي تُقَاهَا إنْ كَانَتْ تَقِيَّةً أَوْ عَلَيْهَا فُجُورُهَا إنْ كَانَتْ فَاجِرَةً وَهُوَ غَيْرُ وَارِدٍ لِأَنَّ التَّنْوِيعَ فِي الِاتِّصَافِ بِهِمَا وَالْكَلَامُ فِي كَوْنِ الْفُجُورِ ضَارًّا وَالتَّقْوَى نَافِعَةً وَهُمَا مُتَحَقِّقَانِ.
(قَوْلُهُ: وَالتَّقْسِيمُ) الِانْفِصَالُ فِيهِ حَقِيقِيٌّ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست