responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 428
خَصَّهَا الْعَرَفُ الْعَامُّ بِذَاتِ الْحَوَافِرِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ بِالْفَرَسِ فَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْعَامِّ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ أَوْ عُرْفِيٌّ.
وَفِي الْخَاصِّ بِالْعَكْسِ وَيَمْتَنِعُ كَوْنُهُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ لِلتَّنَافِي بَيْنَ الْوَضْعِ ابْتِدَاءً وَثَانِيًا إذْ لَا يَصْدُقُ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي مَعْنًى مَوْضُوعٍ لَهُ ابْتِدَاءً وَثَانِيًا (وَالْأَمْرَانِ) أَيْ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ (مُنْتَفِيَانِ) عَنْ اللَّفْظِ (قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ) لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ فِي حَدِّهِمَا فَإِذَا انْتَفَى انْتَفَيَا (ثُمَّ هُوَ) أَيْ اللَّفْظُ (مَحْمُولٌ عَلَى عُرْفِ الْمُخَاطِبِ) بِكَسْرِ الطَّاءِ الشَّارِعُ أَوْ أَهْلُ الْعُرْفِ أَوْ اللُّغَةِ (فَفِي) خِطَابِ (الشَّرْعِ) الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْمَعْنَى (الشَّرْعِيُّ لِأَنَّهُ عُرْفُهُ) أَيْ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّ عُرْفُ الشَّرْعِ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ (ثُمَّ) إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْنًى شَرْعِيٌّ أَوْ كَانَ وَصَرَفَ عَنْهُ صَارِفٌ فَالْمَحْمُولُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى (الْعُرْفِيُّ الْعَامُّ) أَيْ الَّذِي يَتَعَارَفُهُ جَمِيعُ النَّاسِ بِأَنْ يَكُونَ مُتَعَارَفًا زَمَنَ الْخِطَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَالَ وَهَذَا بَحْثٌ يَشْتَبِهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُحَصِّلِينَ حَتَّى يَتَوَهَّمُونَ أَنَّهُ مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ ذِكْرِ الْعَامِّ وَأَرَادَ الْخَاصَّ وَيَعْتَرِضُونَ أَيْضًا بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لِلْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَمَنْشَؤُهُ عَدَمُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا يُقْصَدُ بِاللَّفْظِ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَالِاسْتِعْمَالِ وَبَيْنَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ اهـ.
قَالَ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا فِي حَاشِيَةِ التَّلْوِيحِ وَفِيهِ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّك إذَا قُلْت رَأَيْت إنْسَانًا تُرِيدُ بِالْإِنْسَانِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ رُؤْيَتُك وَمُتَعَلَّقُ الرُّؤْيَةِ هُوَ الْفَرْدُ الْمَوْجُودُ فِي الْخَارِجِ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ الْكُلِّيَّ غَيْرُ قَابِلٍ لَأَنْ تَتَعَلَّقَ بِهِ الرُّؤْيَةُ فَلَفْظُ إنْسَانٍ أَوْ رَجُلٍ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ بِلَا شُبْهَةٍ بَقِيَ هَاهُنَا مَوْضِعُ بَحْثٍ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ زَيْدًا إذَا اُعْتُبِرَ لَا بِخُصُوصِهِ لَا يَصِحُّ عِنْدَ سَلْبِ الْإِنْسَانِ لَا لُغَةً وَلَا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَا يَكُونُ مَجَازًا بِلَا اشْتِبَاهٍ.
وَأَمَّا إذَا اُعْتُبِرَ بِخُصُوصِهِ فَيَصِحُّ حِينَئِذٍ سَلْبُهُ عَنْهُ لُغَةً وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ سَلْبُهُ عَنْهُ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مَجَازًا أَيْضًا لِأَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ صِحَّةَ السَّلْبِ لَا بِحَسَبِ اللُّغَةِ فَقَطْ بَلْ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ أَيْضًا عَلَى مَا حَقَّقَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَمُوجِبُ هَذَا التَّحْقِيقِ أَنْ لَا يَكُونَ ذِكْرُ الْعَامِّ وَإِرَادَةُ الْخَاصِّ مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ وَالْمَشْهُورُ خِلَافُ ذَلِكَ اهـ. وَهِيَ فَائِدَةٌ نَفِيسَةٌ فَاحْفَظْهَا.
(قَوْلُهُ: خَصَّهَا الْعُرْفُ الْعَامُّ إلَخْ) تَفْسِيرُهُ لِلْعَامِّ بِقَوْلِهِ بَعْدُ أَيْ الَّذِي يَتَعَارَفُهُ جَمِيعُ النَّاسِ يُنَافِي الْعَامَّ هُنَا إذْ لَمْ يُرِدْ بِهِ ذَلِكَ لِخُرُوجِ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْهُمْ وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ هُنَا مَا يَتَعَارَفُهُ غَالِبُ النَّاسِ لِمُقَابَلَتِهِ بِعُرْفِ أُولَئِكَ أَوْ إنَّ عُرْفَ أُولَئِكَ حَدَثَ بَعْدَ اتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَى الْعُرْفِ الْعَامِّ اهـ. زَكَرِيَّا
(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْوَضْعِ ابْتِدَاءً) الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْحَقِيقَةِ وَقَوْلُهُ وَثَانِيًا أَيْ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْمَجَازِ قَالَ النَّاصِرُ وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْمَمْنُوعُ وَأَجَابَ سم بِأَنَّ ذِكْرَهُ فِي الْمُعَلَّلِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِهِ فِي الْعِلَّةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الِاسْتِعْمَالَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اللُّغَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْعُرْفِ فَأَهْلُ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْعِ الشَّارِعُ مَجَازًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مَعْنَاهُ وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ.
(قَوْلُهُ: الْعُرْفِيُّ الْعَامُّ) قَيَّدَ بِالْعَامِّ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِحَمْلِ كَلَامِ الشَّارِعِ عَلَى عُرْفٍ خَاصٍّ فَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الِاحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَةِ دُونَهُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الَّذِي يَتَعَارَفُهُ) تَفْسِيرٌ لِلْعُرْفِيِّ الْعَامِّ وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ بَيَانٌ لِسَبَبِ التَّعَارُفِ وَتَحْقِيقٌ لِلْعُمُومِ وَأُورِدَ أَنَّهُ إنْ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست