responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 424
أَوْ يَطَّرِدَ لَا وُجُوبًا كَمَا فِي الْأَسَدِ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ فَيَصِحُّ فِي جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ مِنْ غَيْرِ وُجُوبِ الْجَوَازِ أَنْ يُعَبِّرَ فِي بَعْضِهَا بِالْحَقِيقَةِ بِخِلَافِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ فَيَلْزَمُ اطِّرَادُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِيقَةِ فِي جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ لِانْتِفَاءِ التَّعْبِيرِ الْحَقِيقِيِّ بِغَيْرِهَا (وَجَمْعُهُ) أَيْ جَمْعُ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ (عَلَى خِلَافِ جَمْعِ الْحَقِيقَةِ) كَالْأَمْرِ بِمَعْنَى الْفِعْلِ مَجَازًا يُجْمَعُ عَلَى أُمُورٍ بِخِلَافِهِ بِمَعْنَى الْقَوْلِ حَقِيقَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ ابْنُ هَوْبَرٍ اهـ.
عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْعَلَاقَةِ نَوْعُهَا لَا شَخْصُهَا وَهِيَ مُتَحَقِّقَةٌ هُنَا وَالِاسْتِحَالَةُ قَرِينَةٌ فَمَا وَجْهُ الِامْتِنَاعِ وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِأَنَّ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ فِيمَا إذَا حُذِفَ الْمُضَافُ غَيْرَ مُرَادٍ بَعْدَ حَذْفِهِ بَلْ اُسْتُعْمِلَ لَفْظُ الْمُضَافِ إلَيْهِ فِي مَعْنَى الْمُضَافِ وَكَلَامُ النَّحْوِيِّينَ فِيمَا إذَا حُذِفَ الْمُضَافُ مَعَ إرَادَتِهِ بَعْدَ حَذْفِهِ فَلَمْ يُسْتَعْمَلْ لَفْظُ الْمُضَافِ إلَيْهِ فِي مَعْنَى الْمُضَافِ بَلْ بَقِيَ بِحَالِهِ بِأَنْ حَذَفَ فِي الْمِثَالِ لَفْظَ الْأَهْلِ مَعَ إرَادَتِهِ وَأُرِيدَ بِلَفْظِ الْقَرْيَةِ فِيهِ بَعْدَ الْحَذْفِ نَفْسُ الْأَبْنِيَةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنَافِي وَلَكِنْ يَبْقَى إشْكَالُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْعَلَاقَةِ نَوْعُهَا فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُ اطِّرَادُ إلَخْ) أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَجَازَ يَلْزَمُ اطِّرَادُهُ لِانْتِفَاءِ التَّعْبِيرِ الْمَجَازِيِّ بِغَيْرِهِ فَإِنْ نَظَرَ لِمُطْلَقِ التَّعْبِيرِ كَانَ تَحْقِيقُهُ أَوَّلًا يَلْزَمُ عَدَمُ الِاطِّرَادِ فِيهِمَا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى جَعْلِ الْعَلَامَةِ عَدَمَ الِاطِّرَادِ إلَخْ الدَّوْرُ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَنَّهُ مَجَازٌ وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مُطَّرِدٌ إلَّا إذَا عُرِفَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فَقَدْ تَوَقَّفَ الِاطِّرَادُ أَوْ عَدَمُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمُعَلَّمِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ عَلَامَةً وَلِذَلِكَ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْعَلَامَةَ.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الِاطِّرَادِ صِحَّةُ إطْلَاقِ اللَّفْظِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مَعَ إمْكَانِ الْعُدُولِ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ إلَى إطْلَاقٍ يَكُونُ حَقِيقِيًّا وَبِوُجُوبِ الِاطِّرَادِ صِحَّةُ إطْلَاقِ اللَّفْظِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مَعَ عَدَمِ إمْكَانِ الْعُدُولِ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ إلَى إطْلَاقٍ يَكُونُ حَقِيقِيًّا وَلَا دَوْرَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ كَوْنِ الْإِطْلَاقِ الْآخَرِ حَقِيقِيًّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ كَوْنِ الْإِطْلَاقِ الْأَوَّلِ مَجَازِيًّا كَمَا أَنَّ مَعْرِفَةَ أَنَّ مَا عَدَا الْإِطْلَاقَ الْأَوَّلَ لَيْسَ حَقِيقِيًّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ الْإِطْلَاقَ الْأَوَّلَ حَقِيقِيٌّ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قُلْت يَرِدُ عَلَى الشَّارِحِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ الْمُتَرَادِفَيْنِ يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الرَّدِيفِ الْآخَرِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِ أَيْضًا فَقَدْ وُجِدَ عَدَمُ وُجُوبِ الِاطِّرَادِ بِالْمَعْنَى الَّذِي حَمَلْت عَلَيْهِ كَلَامَهُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ لَا مَجَازٌ قُلْت يُمْكِنُ تَخْصِيصُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ بِمَا إذَا عُلِمَ انْتِفَاءُ التَّرَادُفِ وَاحْتَمَلَ الِاشْتِرَاكُ وَالتَّجَوُّزُ. اهـ.
وَلَوَائِحُ التَّعَسُّفِ لَائِحَةٌ عَلَيْهِ لِمَنْ تَدَبَّرَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ وُجُوبَ الِاطِّرَادِ فِي الْحَقِيقَةِ مَنْقُوضٌ بِأَنَّ مِنْهَا مَا لَا يَطَّرِدُ كَالْفَاضِلِ وَالسَّخِيِّ فَإِنَّهُمَا يُطْلَقَانِ حَقِيقَةً فِي الْإِنْسَانِ لَا فِي حَقِّهِ تَعَالَى وَكَالْقَارُورَةِ وَالدَّبَرَانِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يُطْلَقُ حَقِيقَةً فِي الزُّجَاجَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَا فِي كُلِّ مَا فِيهِ قَرَارٌ وَالثَّانِي فِي مَنْزِلَةِ الْقَمَرِ لَا فِي كُلِّ مَا فِيهِ دَبُورٌ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ إطْلَاقِ الْأَوَّلَيْنِ عَلَيْهِ تَعَالَى لِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ أَنَّ أَسْمَاءَهُ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ وَلِإِيهَامِ النَّقْصِ لِأَنَّ الْفَاضِلَ يُطْلَقُ فِي مَحَلٍّ يَقْبَلُ الْجَهْلَ وَالسَّخِيَّ فِي مَحَلٍّ يَقْبَلُ الْبُخْلَ وَعَدَمُ إطْلَاقِ الْأَخِيرَيْنِ عَلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَعْنَى فِيهِ لِأَنَّ الْمَحَلَّ الْمُعَيَّنَ قَدْ اُعْتُبِرَ فِي وَضْعِهِمَا وَلَمْ يُوجَدْ فِيمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ جَمْعُ اللَّفْظِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ مَا عَدَا الضَّمِيرَ فِي تَوَقُّفِهِ عَلَى نَفْسِ لَفْظِ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست