responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 376
بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فَلِذَلِكَ تَرَكَ الْمُصَنِّفُ خِلَافَ ابْنِ الْحَاجِبِ، وَذَكَرَ بَدَلَهُ الْوَقْفَ.
(وَمِنْ ثَمَّ) ، أَيْ: مِنْ هُنَا، وَهُوَ اشْتِرَاطُ مَا ذَكَرَ، أَيْ: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (كَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ) مِنْ جُمْلَةِ الْمُشْتَقِّ (حَقِيقَةً فِي الْحَالِ أَيْ حَالِ التَّلَبُّسِ) بِالْمَعْنَى، أَوْ جُزْئِهِ الْأَخِيرِ (لَا) حَالِ (النُّطْقِ خِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ) فِي قَوْلِهِ بِالثَّانِي حَيْثُ قَالَ فِي بَيَانِ مَعْنَى الْحَالِ فِي الْمُشْتَقِّ أَنْ يَكُونَ التَّلَبُّسُ بِالْمَعْنَى حَالَ النُّطْقِ بِهِ وَبُنِيَ عَلَى ذَلِكَ سُؤَالُهُ فِي نُصُوصِ الزَّانِيَةِ، وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا السَّارِقَ، وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وَنَحْوَهَا أَنَّهَا إنَّمَا تَتَنَاوَلُ مَنْ اتَّصَفَ بِالْمَعْنَى بَعْدَ نُزُولِهَا الَّذِي هُوَ حَالُ النُّطْقِ مَجَازًا، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَجَازِ قَالَ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى تَنَاوُلِهَا لَهُ حَقِيقَةً وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمُشْتَقِّ الْمَحْكُومِ بِهِ نَحْوُ زَيْدٍ ضَارِبٌ فَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ مَا لَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ فِي الْوُجُودِ مِنْ الْأَعْرَاضِ السَّيَالَةِ كَالتَّكَلُّمِ دُونَ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ فِي الْوُجُودِ كَالْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ لَيْسَ مَذْهَبًا لِصَاحِبِ الْمَحْصُولِ، وَهُوَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ، وَإِنَّمَا وَقَعَ بَحْثًا عَلَى لِسَانِ الْخَصْمِ وَدَفَعَهُ عَلَى لِسَانِهِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِي الْمَحْصُولِ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ حُصُولُ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ شَرْطٌ فِي كَوْنِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً إذَا كَانَ مُمْكِنَ الْحُصُولِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا قُلْت إنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ بِهِ فَيَكُونُ بَاطِلًا.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ) ، وَإِنَّمَا قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ مُجَارَاةِ الْخَصْمِ.
(قَوْلُهُ: فَلِذَلِكَ) أَيْ لِكَوْنِهِ دَفَعَهُ.
(قَوْلُهُ: خِلَافَ) حَالٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ بَدَلَهُ الْوَقْفَ) ، أَيْ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْوَقْفَ بَدَلَ مَا حَكَاهُ الْآمِدِيُّ وَتَبِعَهُ فِي حِكَايَتِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ قِيلَ وَلَا يُوجَدُ الْوَقْفُ مَنْقُولًا نَعَمْ حَكَى الْآمِدِيُّ الْمَذَاهِبَ الثَّلَاثَةَ وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهَا شَيْئًا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى مَيْلِهِمَا إلَى الْوَقْفِ اهـ.
كَمَالٌ (قَوْلُهُ:، وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْجُمْهُورِ الْبَقَاءَ.
(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَ) ، وَهُوَ الْبَقَاءُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ جُمْلَةِ الْمُشْتَقِّ) حَالٌ مِنْ اسْمِ الْفَاعِلِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: حَالَ التَّلَبُّسِ) ، أَيْ: سَوَاءٌ وُجِدَ التَّلَبُّسُ حَالَ النُّطْقِ، أَوْ لَا، وَالْمُرَادُ التَّلَبُّسُ الْعُرْفِيُّ كَمَا يُقَالُ يَكْتُبُ الْقُرْآنَ وَيَمْشِي مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ مَثَلًا وَيَقْصِدُ الْحَالَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْآنَ الْحَاضِرَ، وَهُوَ مَا لَا يَقْبَلُ الِانْقِسَامَ؛ لِأَنَّ هَذَا اصْطِلَاحُ الْفَلَاسِفَةِ، بَلْ الْمُرَادُ بِهِ أَجْزَاءٌ مِنْ الْمَاضِي، وَالْمُسْتَقْبَلِ مُتَّصِلٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لَا يَتَخَلَّلُ فَصْلٌ يُعَدُّ عُرْفًا تَرْكًا لِذَلِكَ الْفِعْلِ، وَإِعْرَاضًا عَنْهُ، فَالْمُتَكَلِّمُ حَقِيقَةً مَنْ يُبَاشِرُ الْكَلَامَ مُبَاشَرَةً عُرْفِيَّةً حَتَّى لَوْ انْقَطَعَ كَلَامُهُ بِتَنَفُّسٍ، أَوْ سُعَالٍ قَلِيلٍ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُتَكَلِّمًا، وَكَذَا سَائِرُ أَقْوَالِ الْحَالِ وَأَفْعَالِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِيمَا، فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِ الْقَوْمِ؛ لِأَنَّ هَذَا، فَهِمَهُ الْقَرَافِيُّ مِنْ كَلَامِهِمْ لَا أَنَّهُ قَالَهُ ابْتِدَاءً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي نُصُوصِ الزَّانِيَةِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: بَعْدَ نُزُولِهَا الَّذِي هُوَ حَالَ النُّطْقِ) ، أَيْ: لَا حَالَ نُزُولِهِ لَهُ مِنْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَالْمُرَادُ بِالنُّطْقِ نُطْقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا نُطْقُ جِبْرِيلَ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْمُكَلَّفِينَ إنَّمَا تَتَرَتَّبُ ظَاهِرًا عَلَى نُطْقِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ الْمُبَلِّغُ لَهُمْ.
(قَوْلُهُ: مَجَازًا) قَيْدٌ لِتَنَاوُلِ النُّصُوصِ، أَيْ: تَنَاوَلَتْ مَنْ اتَّصَفَ بِالْمَعْنَى بَعْدَ نُزُولِهَا مَجَازًا لَا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ إطْلَاقَهَا إطْلَاقٌ قَبْلَ الِاتِّصَافِ بِالْمَعْنَى لَكِنْ قَالَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا تَتَنَاوَلُهُ حَقِيقَةً.
(قَوْلُهُ: وَالْإِجْمَاعُ إلَخْ) مِنْ تَتِمَّةِ السُّؤَالِ وَاعْتَرَضَ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ بِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ مَا وُضِعَ لِخِطَابِ الْمُشَافَهَةِ نَحْوُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لَهُمْ بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ إجْمَاعٍ، أَوْ قِيَاسٍ، أَوْ نَصٍّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ) هَذَا حَقٌّ لَا شَكَّ فِيهِ لِقَوْلِ الْمَنَاطِقَةِ وَأَمَّا صِدْقُ وَصْفِ الْمَوْضُوعِ عَلَى ذَاتِهِ فَبِالْفِعْلِ عِنْدَ ابْنِ سِينَا، أَيْ: مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الْمَوْضُوعِ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الصِّدْقُ فِي الْمَاضِي، أَوْ الْحَاضِرِ، أَوْ الْمُسْتَقْبَلِ قَالَهُ النَّاصِرُ.
أَقُولُ: أَشَارَ بِهَذَا الْكَلَامِ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْمَنَاطِقَةُ مِنْ أَنَّ مَفْهُومَ الْقَضِيَّةِ يَرْجِعُ إلَى عَقْدَيْنِ عَقْدُ الْمَوْضُوعِ، وَهُوَ اتِّصَافُ ذَاتِ الْمَوْضُوعِ بِوَصْفِهِ وَعَقْدُ الْحَمْلِ، وَهُوَ اتِّصَافُ ذَاتِ الْمَوْضُوعِ بِوَصْفِ الْمَحْمُولِ، وَالْأَوَّلُ تَرْكِيبٌ تَقْيِيدِيٌّ، وَالثَّانِي تَرْكِيبٌ خَبَرِيٌّ قَالَ الرَّازِيّ فِي شَرْحِ الشَّمْسِيَّةِ.
وَأَمَّا صِدْقُ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست