responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 362
(وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ، وَمَجَازٌ) كَالْأَسَدِ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ وَلِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ وَلَمْ يَقُلْ، أَوْ مَجَازَانِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَجَوَّزَ فِي اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعْنًى حَقِيقِيٌّ كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ الْآتِي كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقِسْمَ لَمْ يَثْبُتْ وُجُودُهُ.

(، وَالْعِلْمُ مَا) ، أَيْ: لَفْظٌ (وُضِعَ لِمُعَيَّنٍ) خَرَجَ بِالنَّكِرَةِ (لَا يَتَنَاوَلُ) ، أَيْ: اللَّفْظُ (غَيْرَهُ) ، أَيْ: غَيْرَ الْمُعَيَّنِ خَرَجَ مَا عَدَا الْعَلَمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْعِصَامِ فَرَاجِعْهُ مَعَ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَوَاشِي.
وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُشْتَرَكِ أَيْضًا، وَهَذِهِ، وَقَدْ نَصَّ مِيرْ زَاهِدْ الْهِنْدِيُّ فِي حَوَاشِي الشَّرْحِ الْجَلَالِ عَلَى التَّهْذِيبِ عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ فِي الْمَنْقُولِ، هُوَ النَّقْلُ وَالشُّهْرَةُ قَالَ وَلِهَذَا ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى الْمَجَازَاتِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ قِبَلِ الْحَقَائِقِ اهـ.
أَوْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَنْقُولَ قَبْلَ الشُّهْرَةِ مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ حَقِيقَةٌ بِاعْتِبَارِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ تَأَمَّلْ لَا يُقَالُ اللَّفْظُ مَوْضُوعٌ لِنَفْسِهِ بِتَبَعِيَّةِ وَضْعِهِ لِلْمَعْنَى فَيَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ فِي سَائِرِ الْأَلْفَاظِ؛ وَلِأَنَّا نَقُولُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْوَضْعِ الْوَضْعُ الْقَصْدِيُّ وَوَضْعُ اللَّفْظِ لِنَفْسِهِ تَبَعِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تُوَزَّعَ فِي كَوْنِ هَذَا وَضْعًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ اسْتِعْمَالِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ إلَخْ) لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا، بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَجَازُ هُنَا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ، أَوْ الْمُرَادُ بِالْمَجَازِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَجَازِ، وَالْكِنَايَةِ مَجَازًا.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقُلْ، أَوْ مَجَازَانِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى كَوْنُهُ حَقِيقَةً فِيهِمَا لَا يَنْحَصِرُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ، بَلْ يَصْدُقُ بِالْمَجَازَيْنِ أَيْضًا، ثُمَّ الْمُرَادُ، أَوْ مَجَازَانِ لَا حَقِيقَةَ لَهُمَا بِدَلِيلِ آخِرِ الْكَلَامِ، وَإِلَّا كَانَ دَاخِلًا فِيمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ وُجُودُهُ) قَالَ النَّاصِرُ قَدْ ثَبَتَ وُجُودُهُ فَإِنَّ عَسَى مَوْضُوعَةٌ لِلرَّجَاءِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ فَلَا تَكُونُ حَقِيقَةً، بَلْ اُسْتُعْمِلَتْ فِي كَلَامِ الْخَلْقِ لِلرَّجَاءِ الْمُجَرَّدِ عَنْ الزَّمَنِ وَفِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعِلْمِ الْمُجَرَّدِ، فَهُمَا مَعْنَيَانِ مَجَازِيَّانِ بِدُونِ مَعْنًى حَقِيقِيٍّ، وَمُحَصَّلُ مَا أَجَابَ بِهِ سم أَنَّا نَمْنَعُ وَضْعَ عَسَى لِلزَّمَانِ فَإِنَّهُ نَقَلَ السَّيِّدُ عِيسَى الصَّفَوِيُّ عَنْ شَرْحِ الْمُفَصَّلِ عَدَمَ ثُبُوتِهِ لَكِنَّهُ لَمَّا وُجِدَ فِيهِ خَوَاصُّ الْفِعْلِ قَدَّرَ فِيهِ ذَلِكَ إدْرَاجًا لَهُ فِي نَظْمِ أَخَوَاتِهِ فَيَكُونُ وَضْعُهُ لِلزَّمَانِ تَقْدِيرِيًّا، وَهُوَ غَيْرُ كَافٍ فِي كَوْنِ اللَّفْظِ مَجَازًا حَيْثُ لَمْ يَسْتَعْمِلْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضُوعِ لَهُ الْمُقَدَّرِ وَلَوْ سُلَّمَ فَكَوْنُهَا فِي كَلَامِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ لِلْعِلْمِ، وَإِنْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مَمْنُوعٌ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنَّهَا فِي كَلَامِهِ سُبْحَانَهُ لِلرَّجَاءِ بِاعْتِبَارِ الْمُخَاطَبِ كَمَا أَنَّ لَعَلَّ لِلتَّرَجِّي، وَالْإِشْفَاقِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَنَقَلَهُ الرَّضِيُّ عَنْ سِيبَوَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ لِلرَّجَاءِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى كَكَلَامِ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَجَازَانِ، بَلْ مَجَازٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ مُطْلَقُ الرَّجَاءِ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ لِلْمُتَكَلِّمِ، أَوْ الْمُخَاطَبِ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ التَّرَجِّي بِالنِّسْبَةِ لِلْمُخَاطِبِينَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ غَيْرُ إنْشَاءِ التَّرَجِّي فَلَزِمَ أَنَّهُمَا مَعْنَيَانِ مَجَازِيَّانِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ:، وَالْعِلْمُ مَا وُضِعَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ، فَهْمَ الْمَعَانِي مِنْ الْأَلْفَاظِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْمَعَانِي مُتَمَيِّزَةً مُعَيَّنَةً عِنْدَ السَّامِعِ فَإِذَا دَلَّ الِاسْمُ عَلَى مَعْنًى فَإِنْ لُوحِظَ كَوْنُهُ مُتَمَيِّزًا مَعْهُودًا عِنْدَ السَّامِعِ مَعَ ذَلِكَ الْمَعْنَى، فَهُوَ مَعْرِفَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُلَاحَظْ مَعَهُ، فَهُوَ نَكِرَةٌ فَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ التَّعْيِينُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَعَارِفِ هُوَ التَّعْيِينُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ لَا الْوَاضِعِ وَلَا الْمُسْتَعْمِلِ؛ لِأَنَّ الْمَعَانِيَ كُلَّهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاضِعِ مُتَسَاوِيَةُ الْأَقْدَامِ لَا فَرْقَ بَيْنَ نَكِرَتِهَا، وَمَعْرِفَتِهَا ضَرُورَةَ أَنَّ الْوَضْعَ لِلشَّيْءِ يَقْتَضِي تَعَيُّنَهُ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَعْمِلِ فَإِنَّهُ يُورِدُ الْكَلَامَ مُلَاحِظًا فِيهِ حَالَ الْمُخَاطَبِ وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ عُلَمَاءُ الْمَعَانِي النِّكَاتَ الْمُقْتَضِيَةَ لَا يُرَادُ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ مَعْرِفَةُ مَعَ اخْتِلَافِ طُرُقِ التَّعْرِيفِ؛ وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا حَقِيقَةُ التَّعْرِيفِ الْإِشَارَةُ إلَى مَا يَعْرِفُهُ مُخَاطَبُك.
وَقَالَ اللَّيْثِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ الْمَعْرِفَةُ يُقْصَدُ بِهَا مُعَيَّنٌ عِنْدَ السَّامِعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُعَيَّنٌ كَأَنَّهُ أَشَارَ إلَيْهِ بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ وَأَمَّا النَّكِرَةُ فَيُقْصَدُ بِهَا الْتِفَاتُ الذِّهْنِ إلَى الْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَلَا يُلَاحَظُ فِيهَا تَعَيُّنُهُ، وَإِنْ كَانَ.

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست