responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 347
فِي الْحَقِيقَةِ كَثْرَةُ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى بِحَيْثُ يَصِيرُ فِيهِ أَشْهَرَ مِنْ غَيْرِهِ نَعَمْ يُعْرَفَانِ فِيهَا بِالْكَثْرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَزِيدُ الْعُرْفِيُّ الْخَاصُّ بِالنَّقْلِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي اللُّغَوِيِّ (وَلَا يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَةُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى) فِي وَضْعِهِ لَهُ فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ لِلضِّدَّيْنِ كَالْجَوْنِ لِلْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ لَا يُنَاسِبُهُمَا خِلَافًا (لِعَبَّادٍ) الصَّيْمَرِيِّ (حَيْثُ أَثْبَتَهَا) بَيْنَ كُلِّ لَفْظٍ وَمَعْنَاهُ.
قَالَ وَإِلَّا فَلِمَ اخْتَصَّ بِهِ (فَقِيلَ بِمَعْنَى أَنَّهَا حَامِلَةٌ عَلَى الْوَضْعِ) عَلَى وَفْقِهَا فَيَحْتَاجُ إلَيْهِ (وَقِيلَ بَلْ) بِمَعْنَى أَنَّهَا (كَافِيَةٌ فِي دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى) فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْوَضْعِ يُدْرِكُ ذَلِكَ مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ كَمَا فِي الْقَافَةِ وَيَعْرِفُهُ غَيْرُهُ مِنْهُ قَالَ الْقَرَافِيُّ حُكِيَ أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُسَمَّيَاتِ مِنْ الْأَسْمَاءِ فَقِيلَ لَهُ مَا مُسَمَّى آذغاغ وَهُوَ مِنْ لُغَةِ الْبَرْبَرِ فَقَالَ أَجِدُ فِيهِ يُبْسًا شَدِيدًا وَأَرَاهُ اسْمَ الْحَجَرِ وَهُوَ كَذَلِكَ.
قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ وَالثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عَبَّادٍ (وَاللَّفْظُ) الدَّالُّ عَلَى مَعْنًى ذِهْنِيٍّ خَارِجِيٍّ أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالِاسْتِعْمَالُ عَلَامَةٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَأَمَارَةُ تَعْرِيفٍ بِهَا إذْ الْمُرَادُ بِالْجَعْلِ عِنْدَهُمْ تَعْيِينُ اللَّفْظِ بِإِزَاءِ الْمَعْنَى وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْعُرْفِ اعْلَمُوا أَنَّ كَذَا اسْمٌ لِكَذَا أَوْ أَنَا عَيْنَا كَذَا لِكَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ أَوْ قَوْلِ الشَّارِعِ كَذَلِكَ بَلْ تَحْصُلُ مَعْرِفَةُ التَّعْيِينِ بِتَكَرُّرِ اسْتِعْمَالِ أَهْلِ الْعُرْفِ وَتَكَرُّرِ وُرُودِ اللَّفْظِ فِي الشَّرْعِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى وَفَهِمَ الرَّسُولُ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْهُ وَفَهِمَ الْأُمَّةُ ذَلِكَ عَنْهُ
(قَوْلُهُ: فِي الْحَقِيقَةِ) أَيْ قِسْمَيْ الْحَقِيقَةِ دُونَ الْمَجَازِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَيْ وَلَيْسَ هُنَاكَ تَعْيِينٌ وَهَذَا أَدَقُّ وَأَظْهَرُ فِي مُرَادِ الْقَرَافِيِّ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَصِيرُ إلَخْ) فِي الْعِبَارَةِ قَلَاقَةٌ وَالْأَوْلَى بِحَيْثُ يَصِيرُ فِيهِ أَشْهَرُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ أَيْ بِحَيْثُ يَصِيرُ اللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إلَى إفَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى أَشْهَرُ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى إفَادَةِ غَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُعْرَفَانِ) اسْتِدْرَاكٌ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْكَثْرَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ أَصْلًا وَيُعْرَفَانِ مِنْ الْمَعْرِفَةِ لَا التَّعْرِيفِ وَضَمِيرُ فِيهَا يَعُودُ عَلَى الْحَقِيقَةِ
(قَوْلُهُ: وَيَزِيدُ الْعُرْفِيُّ الْخَاصُّ) أَيْ عَلَى الْعُرْفِيِّ الْعَامِّ وَالْعُرْفِيُّ الْخَاصُّ يَشْمَلُ الشَّرْعِيَّ وَأَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِشَرَفِهِ (قَوْلُهُ: بِالنَّقْلِ) أَيْ الْإِخْبَارِ عَنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعُرْفِ كَأَنْ يَنْقُلَ عَنْ النُّحَاةِ مَثَلًا أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ الِاسْمُ الْمَرْفُوعُ إلَخْ بِخِلَافِ الْعُرْفِ الْعَامِّ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ لِكُلِّ أَحَدٍ كَالدَّابَّةِ لِذَاتِ الْأَرْبَعِ لَا النَّقْلِ مِنْ مَعْنًى إلَى مَعْنًى، فَإِنَّهُ لَا يَخُصُّ الْعُرْفِيُّ الْخَاصُّ إذْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْعَامِّ أَيْضًا، فَإِنَّ الدَّابَّةَ لُغَةٌ لِكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نُقِلَ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ لِذَاتِ الْأَرْبَعِ
(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ) أَيْ النَّقْلُ بِمَعْنَى الْإِخْبَارِ الْأَصْلُ فِي اللُّغَوِيِّ، وَأَمَّا الِاسْتِنْبَاطُ فَخِلَافُ الْأَصْلِ
(قَوْلُهُ: لِعِبَادٍ) هُوَ أَبُو سَهْلِ ابْنُ سُلَيْمَانَ الصَّيْمَرِيُّ بِفَتْحِ الْمِيمِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا نِسْبَةً إلَى صَيْمَرَ بِفَتْحِ الْمِيمِ قَرْيَةٍ آخِرِ عِرَاقِ الْعَجَمِ وَأَوَّلِ عِرَاقِ الْعَرَبِ وَهُوَ مِنْ مُعْتَزِلَةِ الْبَصْرَةِ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ أَثْبَتَهَا) الْمُطَابِقُ لِلْمُخَالَفَةِ فِي عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ أَنْ يَقُولَ: حَيْثُ اشْتَرَطَهَا لَكِنَّ نِسْبَةَ اشْتِرَاطِهِمَا إلَيْهِ تَسْتَلْزِمُ قَوْلَهُ بِالِافْتِقَارِ إلَى الْوَضْعِ، وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فَنِسْبَةُ الْإِثْبَاتِ إلَيْهِ أَوْلَى لِصِدْقِهَا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ شُمُولُ الْأَعْلَامِ الشَّخْصِيَّةِ، وَفِيهِ بُعْدٌ قَالَ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ بَعْدَ أَنْ نَسَبَ لِعَبَّادٍ أَنَّ اللَّفْظَ يُفِيدُ الْمَعْنَى لِذَاتِهِ مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ أَنَّ دَلَالَةَ الْأَلْفَاظِ لَوْ كَانَتْ ذَاتِيَّةً لَمَا اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي وَالْأُمَمِ وَلَاهْتَدَى كُلُّ إنْسَانٍ إلَى كُلِّ لُغَةٍ، وَبُطْلَانُ اللَّازِمِ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الْمَلْزُومِ
(قَوْلُهُ: فَلِمَ اخْتَصَّ) أَيْ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُخَصِّصٍ وَإِلَّا لَزِمَ التَّخْصِيصُ بِدُونِ مُخَصِّصٍ وَالْمُخَصِّصُ هُنَا الْمُنَاسَبَةُ وَفِيهِ أَنَّ الْمُخَصِّصَ إرَادَةُ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ وَلَوْ عَلَى أَنَّ الْوَاضِعَ غَيْرُ اللَّهِ إذْ الْمُخَصِّصُ لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمُنَاسَبَةِ (قَوْلُهُ: فَقِيلَ بِمَعْنَى أَنَّهَا حَامِلَةٌ) وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْآمِدِيِّ عَنْ عَبَّادٍ وَمُقَابِلُهُ مُقْتَضَى نَقْلِ الْإِمَامِ عَنْهُ ثُمَّ لَا يَخْفَى شَنَاعَةُ هَذَا التَّعْبِيرِ عَلَى أَنَّ الْوَاضِعَ هُوَ اللَّهُ (قَوْلُهُ: فَيَحْتَاجُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْوَضْعِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْتَاجُ إلَخْ) وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْوَضْعَ مَوْجُودٌ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْحَاجَةِ لَهُ عَدَمُ وُجُودِهِ (قَوْلُهُ: وَيَعْرِفُهُ غَيْرُهُ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ إذَا كَانَ قَاصِرًا عَلَى مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ ضَاعَتْ ثَمَرَةُ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ: وَأَرَاهُ) أَيْ أَظُنُّهُ الْحَجْرَ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ يُبْسٌ كَذَلِكَ (مَعْنًى ذِهْنِيٍّ خَارِجِيٍّ) أَوْرَدَهُمَا لِمَوْصُوفٍ وَاحِدٍ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمَعْنَى

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست