responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 339
كَالْخُصُوصِ بِالْمَفْعُولِ لِلِاهْتِمَامِ بِهِ فَيُقَدَّمُ لَفْظُهُ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ نَحْوُ زَيْدًا ضَرَبْت فَلَيْسَ فِيهِ الِاخْتِصَاصُ مَا فِي الْحَصْرِ مِنْ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: 5] لِلْعِلْمِ بِأَنَّ قَائِلِيهِ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّقْدِيمَ لِلِاهْتِمَامِ وَقَدْ يَنْضَمُّ إلَيْهِ الْحَصْرُ لِخَارِجٍ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ لِدَعْوَى الْبَيَانِيِّينَ

(مَسْأَلَةُ إنَّمَا) بِالْكَسْرِ قَالَ الْآمِدِيُّ وَأَبُو حَيَّانَ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ (لَا تُفِيدُ الْحَصْرَ) لِأَنَّهَا إنَّ الْمُؤَكِّدَةُ وَمَا الزَّائِدَةُ الْكَافَّةُ فَلَا تُفِيدُ النَّفْيَ الْمُشْتَمِلَ عَلَيْهِ الْحَصْرُ وَعَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ «إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» إذْ رِبَا الْفَضْلِ ثَابِتٌ إجْمَاعًا وَإِنْ تَقَدَّمَهُ خِلَافٌ وَاسْتِفَادَةُ النَّفْيِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْ خَارِجٍ كَمَا فِي {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ} [طه: 98] فَإِنْ سِيقَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي اعْتِقَادِهِمْ إلَهِيَّةَ غَيْرِ اللَّهِ (وَ) قَالَ الشَّيْخُ (أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَ) صَاحِبُهُ أَبُو الْحَسَنِ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْكَافِ وَمَعْنَاهُ فِي لُغَةِ الْفُرْسِ الْكَبِيرُ (وَالْإِمَامُ) الرَّازِيّ (تُفِيدُ) الْحَصْرَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِ نَحْوُ إنَّمَا قَامَ زَيْدٌ أَيْ لَا عَمْرٌو أَوْ نَفْيِ غَيْرِ الْحُكْمِ عَنْ الْمَذْكُورِ نَحْوُ إنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ أَيْ لَا قَاعِدٌ (فَمَهْمَا وَقِيلَ نُطْقًا) أَيْ بِالْإِشَارَةِ كَمَا تَقَدَّمَ لِتَبَادُرِ الْحَصْرِ إلَى الْأَذْهَانِ مِنْهَا وَإِنْ عُورِضَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِمَا هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ كَمَا فِي حَدِيثِ الرِّبَا السَّابِقِ وَلَا بَعْدُ فِي إفَادَةِ الْمُرَكَّبِ مَا لَمْ تُفِدْهُ أَجْزَاؤُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ بِإِنَّمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا لِكَوْنِ الْحُكْمِ خَاصًّا بِهِ (قَوْلُهُ: كَالْخُصُوصِ بِالْمَفْعُولِ) أَيْ اخْتِصَاصِهِ بِهِ أَيْ وُقُوعِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ: لِإِفَادَةِ ذَلِكَ) أَيْ الْقَصْدِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ فِي الِاخْتِصَاصِ) أَيْ بَلْ نَفْيُ الْحُكْمِ فِيهِ سُكُوتٌ عَنْهُ وَفِي الْحَصْرِ مُتَعَرِّضٌ لَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ) جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ (قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) أَيْ حَاصِلُ كَلَامِ الشَّيْخِ وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَلَكِ الدَّائِرِ، فَإِنَّهُ قَالَ الْحَقُّ: إنَّ تَقْدِيمَ الْمَعْمُولِ لَا يَدُلُّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ أَيْ الْحَصْرِ إلَّا بِالْقَرَائِنِ فَقَدْ كَثُرَ فِي الْقُرْآنِ التَّصْرِيحُ بِهِ مَعَ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ نَحْوُ {إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى} [طه: 118] وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خَاصًّا بِهِ، فَإِنَّ حَوَّاءَ كَذَلِكَ اهـ.
وَعَلَى ذِكْرِ آدَمَ وَحَوَّاءَ تَذَكَّرْت قَوْلَ الْقَائِلِ
مَنْ كَانَ آدَم جَمَلًا فِي سِنِّهِ ... هَجَرَتْهُ حَوَّا السِّنِينَ مِنْ الدَّمَا
يَعْنِي مَنْ كَانَ سِنُّهُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُرْضِيهِ بِنْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً مِنْ النِّسَاءِ
(قَوْلُهُ: لِلِاهْتِمَامِ إلَخْ) لَا يُنَافِيهِ جَعْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ الِاهْتِمَامَ عِلَّةً لِقَصْدِ الْخُصُوصِ إذْ قَدْ جُعِلَ هُنَا عِلَّةً لِلتَّقْدِيمِ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِاعْتِبَارِ مُحَصَّلِ الْكَلَامِ وَمَآلِهِ وَعِلَّةُ عِلَّةِ الشَّيْءِ عِلَّةٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ (قَوْلُهُ: وَأَشَارَ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ دَعْوَى يُفِيدُ أَنَّ الْأَحْسَنَ خِلَافُهُ لَكِنَّ قَوْلَهُ سَابِقًا وَالِاخْتِصَاصُ الْحَصْرُ خِلَافًا لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي مُوَافَقَةِ الْجُمْهُورِ

[مَسْأَلَةُ إنَّمَا بِالْكَسْرِ قَالَ الْآمِدِيُّ وَأَبُو حَيَّانَ لَا تُفِيدُ الْحَصْرَ]
(قَوْلُهُ: مِنْ جُمْلَةِ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ) إذْ تَقَدَّمَ عَنْهُ إنْكَارُ الْكُلِّ
(قَوْلُهُ: لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ) أَيْ النَّفْيَ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَصْرُ وَإِلَّا فَإِفَادَتُهُمَا الثُّبُوتَ أَمْرٌ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: الْكَافَّةُ) لِكَفِّهَا إنَّ عَنْ الْعَمَلِ وَيُقَالُ مُهَيِّئَةً؛ لِأَنَّهَا هَيَّأَتْهَا لِلدُّخُولِ عَلَى الْأَفْعَالِ
(قَوْلُهُ: الْمُشْتَمِلَ) صِفَةٌ لِلنَّفْيِ وَهُوَ مِنْ اشْتِمَالِ الْكُلِّ عَلَى أَحَدِ جُزْأَيْهِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَدَمِ إفَادَتِهَا الْحَصْرَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْحَصْرُ إضَافِيٌّ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ) أَيْ بِالرِّوَايَاتِ الْأُخَرِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أَيْ الْإِجْمَاعَ وَتَقَدُّمُ الْخِلَافِ عَلَيْهِ لَا يَقْدَحُ فِيهِ فَقَدْ رَجَعَ الْمُخَالِفُ كَابْنِ عَبَّاسٍ إلَى الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ: وَصَاحِبُهُ) أَيْ فِي الْأَخْذِ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ) كَذَا لِلْإِسْنَوِيِّ وَضَبَطَهُ الْكُورَانِيُّ بِفَتْحِهَا؛ لِأَنَّ كِيَا مَعْنَاهُ الْعَظِيمُ وَأَلْ حَرْفُ تَعْرِيفٍ وَهَمْزَتُهَا بِالْفَتْحِ؛ لِأَنَّهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ وَنَظَرَ فِيهِ سم بِأَنَّ ذَلِكَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَلُغَةُ الْعَجَمِ لَا تُوَافِقُ تَصْرِيفَاتِ الْعَرَبِ
(قَوْلُهُ: عَنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِ) أَيْ فَيَكُونُ مِنْ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ، وَقَوْلُهُ أَوْ نَفْيِ غَيْرِ الْحُكْمِ إلَخْ فَيَكُونُ مِنْ قَصْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: فَهْمًا وَقِيلَ نُطْقًا) حَالَانِ مِنْ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست