responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 337
كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا بِقَرِينَةٍ أَمَّا مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ فَاتَّفَقُوا عَلَى حُجِّيَّتِهِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي طَرِيقِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ

(مَسْأَلَةُ الْغَايَةِ قِيلَ مَنْطُوقٌ) أَيْ بِالْإِشَارَةِ كَمَا تَقَدَّمَ لِتَبَادُرِهِ إلَى الْأَذْهَانِ (وَالْحَقُّ) أَنَّهُ (مَفْهُومٌ) كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَبَادُرِ الشَّيْءِ إلَى الْأَذْهَانِ أَنْ يَكُونَ مَنْطُوقًا (يَتْلُوهُ) أَيْ الْغَايَةَ (الشَّرْطُ) إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إنَّهُ مَنْطُوقٌ.
وَفِي رُتْبَةِ الْغَايَةِ إنَّمَا فَسَيَأْتِي قَوْلٌ أَنَّهُ مَنْطُوقٌ أَيْ بِالْإِشَارَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ فَصْلُ الْمُبْتَدَأِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَرْتَبَةَ الْغَايَةِ تَلِي مَرْتَبَةَ لَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ (فَالصِّفَةُ الْمُنَاسِبَةُ) تَتْلُو الشَّرْطَ لِأَنَّ بَعْضَ الْقَائِلِينَ بِهِ خَالَفَ فِي الصِّفَةِ (فَمُطْلَقُ الصِّفَةِ) عَنْ الْمُنَاسَبَةِ (غَيْرُ الْعَدَدِ) مِنْ نَعْتٍ وَحَالٍ وَظَرْفٍ وَعِلَّةٍ غَيْرِ مُنَاسِبَاتٍ فَهِيَ سَوَاءٌ تَتْلُو الصِّفَةَ الْمُنَاسِبَةَ (فَالْعَدَدُ) يَتْلُو الْمَذْكُورَاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQخِيَارِ الشَّرْطِ اهـ.
وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَنْهُ وَعَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْعَدَدَ حُجَّةٌ
(قَوْلُهُ: إلَّا بِقَرِينَةٍ) أَيْ فَتَكُونُ الدَّلَالَةُ حِينَئِذٍ لِتِلْكَ الْقَرِينَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَدَّمَ) وَرَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ وَهُوَ يَدُلُّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي كَوْنِهَا قِيَاسِيَّةً أَوْ لَفْظِيَّةً

[مَسْأَلَةُ الْغَايَةِ قِيلَ مَنْطُوقٌ أَيْ بِالْإِشَارَةِ]
(قَوْلُهُ: الْغَايَةُ) أَيْ مَدْلُولُهَا أَوْ حُكْمُهَا لَا مَفْهُومُهَا لِعَدَمِ مُنَاسَبَتِهِ لِقَوْلِهِ قِيلَ مَنْطُوقٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْغَايَةَ صَارَتْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْمَدْلُولِ أَوْ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: أَيْ بِالْإِشَارَةِ) وَذَلِكَ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْغَايَةِ مَوْضُوعٌ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا خِلَافُ مَا قَبْلَهَا وَهِيَ لَيْسَتْ كَلَامًا مُسْتَقِلًّا فَلَا بُدَّ مِنْ إضْمَارٍ لِضَرُورَةِ تَفْهِيمِ الْكَلَامِ، وَالْكَلَامُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى إضْمَارِ ضِدِّ مَا قَبْلَهَا فَيُضْمَرُ فِي قَوْلِهِ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فَتَحِلُّ وَالْمُضْمَرُ بِمَنْزِلَةِ الْمَلْفُوظِ لَا يَنْسَاقُ ذِهْنُ الْعَارِفِ لَهُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ دَلَالَةِ الْإِشَارَةِ لَا الْمَفْهُومِ كَذَا نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمَنْطُوقَ الْإِشَارِيَّ مِنْ أَقْسَامِ الصَّرِيحِ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ يَدُلُّ عَلَى الْمَدْلُولِ وَهَذَا غَيْرُ طَرِيقَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْمَارَّةِ؛ لِأَنَّ الْإِشَارِيَّ ضِدُّهُ مِنْ أَقْسَامِ غَيْرِ الصَّرِيحِ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِاللُّزُومِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ الصِّدْقُ أَوْ الصِّحَّةُ
(قَوْلُهُ: كَمَا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ مَا قِيلَ: إنَّهُ مَنْطُوقٌ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي تَعْدَادِ الْمُصَنِّفِ الْمَفَاهِيمَ (قَوْلُهُ: أَيْ الْغَايَةَ) ذُكِرَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَدْلُولًا أَوْ مَفْهُومًا
(قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إنَّهُ مَنْطُوقٌ) فِيهِ أَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ لَا يُوجِبُ أَنَّهُ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ وَاعْتَرَضَ سم أَيْضًا بِأَنَّ الشَّرْطَ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ يَكُونُ أَقْوَى مِنْ الْغَايَةِ وَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا فِي الشَّرْطِ الْعَقْلِيِّ وَالْكَلَامِ فِي الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللُّزُومُ فِيهِ عَقْلِيًّا فَلَا يُقَاوِمُ الْمَنْطُوقَ نَعَمْ قَدْ يَكُون مَفْهُومُ مَعْنَى الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ شَرْطًا عَقْلِيًّا فَيَكُونُ اللُّزُومُ فِيهِ عَقْلِيًّا كَأَنْ يُقَالَ: إنْ أُحْيِيَ زَيْدٌ فَقَدْ عَقَلَ مَثَلًا وَحِينَئِذٍ لَا يَبْعُدُ تَقَدُّمُهُ عَلَى مَفْهُومِ الْغَايَةِ (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي قَوْلُ إلَخْ) الْفَاءُ لِلتَّعْلِيلِ
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الشَّرْطِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِإِنَّمَا وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الرُّتْبَةِ (قَوْلُهُ: فَصْلُ الْمُبْتَدَأِ) وَمِثْلُهُ طَرِيقُ الْحَصْرِ بِلَا فَصْلٍ بَلْ بِتَعْرِيفِ الْجُزْأَيْنِ أَوْ بِعُمُومِ الْأَوَّلِ وَخُصُوصِ الثَّانِي كَمَا فِي الْعَالِمُ زَيْدٌ وَزَيْدٌ الْعَالِمُ وَالْكَرَمُ فِي الْعَرَبِ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ
(قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَرْتَبَةَ الْغَايَةِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِذَلِكَ دَفْعُ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْغَايَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْمَفَاهِيمِ وَحِينَئِذٍ فَكَوْنُ أَعْلَاهَا النَّفْيَ وَالِاسْتِثْنَاءَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَأَعْلَاهُ لَا عَالِمٌ إلَّا زَيْدٌ ثُمَّ تَلِيهِ الْغَايَةُ وَفَائِدَةُ هَذَا التَّرْتِيبِ تَظْهَرُ عِنْدَ التَّعَارُضِ، فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْهُومُ الْغَايَةِ وَالشَّرْطِ قُدِّمَ مَفْهُومُ الْغَايَةِ كَمَا فِي قَوْلِ الْمَنْهَجِ مَثَلًا وَحَرُمَ فِي فَرْضٍ ضَاقَ وَقْتُهُ إنْ جُعِلَ صِفَةً اقْتَضَى تَخْصِيصَ حُرْمَةِ الْقَطْعِ فِي الْفَرْضِ الَّذِي وَقْتُهُ ضَيِّقٌ فَيَخْتَصُّ بِالْمَغْرِبِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَيُّ وَقْتٍ كَانَ فَلِذَلِكَ زَاد الشَّارِحُ قَبْلَ قَوْلِهِ ضَاقَ لَفْظَةَ إنْ فَجَعَلَهُ مَفْهُومَ شَرْطٍ
(قَوْلُهُ: تَتْلُو الشَّرْطَ) ذَكَرَهُ مَعَ صِحَّةِ الْمَعْنَى بِدُونِهِ لِيَذْكُرَ عِلَّتَهُ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَعْضَ الْقَائِلِينَ بِهِ) كَأَبِي سُرَيْجٍ، فَإِنَّهُ قَالَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ وَلَمْ يَقُلْ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: فَمُطْلَقُ الصِّفَةِ فِيهِ) تَجَوُّزٌ بِحَذْفِ الْمُضَافِ، وَالتَّقْدِيرُ فَبَاقِي مُطْلَقِ الصِّفَةِ أَوْ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِلصِّفَةِ الْمُنَاسِبَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْمُنَاسِبَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ إذْ لَا مَعْنَى؛ لَأَنْ تَلِيَ الْمُنَاسِبَةُ الْمُنَاسِبَةَ فَيَلْزَمُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَفْسِهِ
(قَوْلُهُ: غَيْرِ مُنَاسِبَاتٍ) بِكَسْرِ السِّينِ وَفِيهِ أَنَّ الْعِلَّةَ لَا بُدَّ أَنْ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست